قال: نعم، قال: وين هي ما أشوفها، قال: في الدكان، قال: روح ( ... ).
فلما راح ( ... ) أخذ ما يحلو له من هذا المكان وراح، أيش يكون هذا؟ هذا ليس بسرقة لأنه ( ... )؛ لأن هذا الآن لما كان ظاهرًا غير مُحْرَز، الواجب إنك تنتبه أنت صاحب الدكان الواجب إنك تنتبه.
إذا قال: روح طلعه مثلًا من الدكان وتعالى وأنا ويَّاك، إذا كنت تخشى منه، هذا يبقى ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: ( ... ).
(ولا مختلس، ولا غاصب).
الغاصب: الذي يأخذ المال قهرًا بغير حق، هذا ليس عليه القطع؛ لأنه ليس بسارق.
مثال ذلك: رجل غصب لي أرضًا، وغرس فيها وَبَنَى، فنحن لا نقطعه، ليش؟ لأنه غصبٌ ليس على وجه الاختفاء.
(ولا خائن في وديعة أو عارية).
الخائن: هو الذي يَغْدِر بك في موضع الائتمان، وهي صفة نقص ولّا مدح؟
طلبة: نقص.
الشيخ: نقص في كل حال، الخيانة ما تكون صفة مدح أبدًا.
الخائن: هو الذي يغدر بك في موضع الائتمان.
قال: (في وديعة أو عارية).
الوديعة: هي استحفاظ الغير على المال على الاستيداع، والمال الذي عنده يسمى وديعة، فاستحفاظ الغير على المال يسمى استيداعًا، والمال المستحْفَظ عليه يسمى وديعة.
مثال ذلك: أعطيت رجلًا كتابًا، قلت: خُذْ هذا -جزاك الله خيرًا- هذا وديعة عندك إلى مدة شهر، وديعة، لما مضى الشهر وجئت إليه أطلبه منه قال: ما عندي شيء، ولا أعرفه، أيش يكون هذا؟
خيانة ولّا لا؟
طالب: خيانة.
الشيخ: هذا خان في الوديعة، فلا يُقْطَع؛ لأنه لم يأخذ المال على وجه الاختفاء.
طالب: نسميها الأمانة.
الشيخ: نسميها الأمانة عند الناس، كذلك أيضًا الخائن في العارية.
العارية: هي المال المدفوع للغير لينتفع به ويرده، مثل أن تعطيه هذا الكتاب وتقول: انتفع به، راجع فيه لمدة شهر، لمدة أسبوع، لمدة سنة، هذا نسميه عارية.
لما أعطيته الكتاب وجئت أطلبه بعد انتهاء المدة قال: ما عندي لك شيء، هذا خائن ولا أمين؟
طالب: خائن.
الشيخ: خائن، فلا يُقْطَع؛ لأن ذلك ليس بسرقة.