للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: نعم، قال: وين هي ما أشوفها، قال: في الدكان، قال: روح ( ... ).

فلما راح ( ... ) أخذ ما يحلو له من هذا المكان وراح، أيش يكون هذا؟ هذا ليس بسرقة لأنه ( ... )؛ لأن هذا الآن لما كان ظاهرًا غير مُحْرَز، الواجب إنك تنتبه أنت صاحب الدكان الواجب إنك تنتبه.

إذا قال: روح طلعه مثلًا من الدكان وتعالى وأنا ويَّاك، إذا كنت تخشى منه، هذا يبقى ( ... ).

طالب: ( ... ).

الشيخ: ( ... ).

(ولا مختلس، ولا غاصب).

الغاصب: الذي يأخذ المال قهرًا بغير حق، هذا ليس عليه القطع؛ لأنه ليس بسارق.

مثال ذلك: رجل غصب لي أرضًا، وغرس فيها وَبَنَى، فنحن لا نقطعه، ليش؟ لأنه غصبٌ ليس على وجه الاختفاء.

(ولا خائن في وديعة أو عارية).

الخائن: هو الذي يَغْدِر بك في موضع الائتمان، وهي صفة نقص ولّا مدح؟

طلبة: نقص.

الشيخ: نقص في كل حال، الخيانة ما تكون صفة مدح أبدًا.

الخائن: هو الذي يغدر بك في موضع الائتمان.

قال: (في وديعة أو عارية).

الوديعة: هي استحفاظ الغير على المال على الاستيداع، والمال الذي عنده يسمى وديعة، فاستحفاظ الغير على المال يسمى استيداعًا، والمال المستحْفَظ عليه يسمى وديعة.

مثال ذلك: أعطيت رجلًا كتابًا، قلت: خُذْ هذا -جزاك الله خيرًا- هذا وديعة عندك إلى مدة شهر، وديعة، لما مضى الشهر وجئت إليه أطلبه منه قال: ما عندي شيء، ولا أعرفه، أيش يكون هذا؟

خيانة ولّا لا؟

طالب: خيانة.

الشيخ: هذا خان في الوديعة، فلا يُقْطَع؛ لأنه لم يأخذ المال على وجه الاختفاء.

طالب: نسميها الأمانة.

الشيخ: نسميها الأمانة عند الناس، كذلك أيضًا الخائن في العارية.

العارية: هي المال المدفوع للغير لينتفع به ويرده، مثل أن تعطيه هذا الكتاب وتقول: انتفع به، راجع فيه لمدة شهر، لمدة أسبوع، لمدة سنة، هذا نسميه عارية.

لما أعطيته الكتاب وجئت أطلبه بعد انتهاء المدة قال: ما عندي لك شيء، هذا خائن ولا أمين؟

طالب: خائن.

الشيخ: خائن، فلا يُقْطَع؛ لأن ذلك ليس بسرقة.

<<  <  ج: ص:  >  >>