طلبة: ليس بمال.
الشيخ: ليس بمال.
المال هو العين المباحة النفع، وهذا عين محرَّم.
(على وجه الاختفاء) خرج به ما كان على وجه العلانية.
فلو أن أحدًا أخذ من شخص مالًا عَلَنًا؛ إما غصبًا، وإما غيره؛ خطفه من بين يديه ومشى، فإن هذا ليس بسرقة، أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، ليس بسرقة.
وقوله: (من مالكٍ أو نائبه).
دخل في قوله: (أو نائبه) المستعير، والمستأجر، والمودِع، والولي، وكل من كان مالُ غيره بيده بإذن الشرع أو بإذن مالكه، هذا نائب المالك.
فنائب المالك: كل مَن كان ملك غيره بيده بإذن من الشرع أو من المالك، خرج بذلك ما لو سرقه من غير مالكه ولا نائبه، كما لو سرق مغصوبًا من غاصب، فإن هذا ليس بسرقة؛ لأنه عند الغاصب ليس له حُرْمة.
فلو أنك علمت بأن هذا الرجل غصب من هذا الشخص مالًا ثم سرقت المال فإن ذلك ليس بسرقة؛ لأنه ليس من مالكٍ ولا نائب المالك.
ولكن لا نقول ذلك مُقَرِّرِين للقاعدة الباطلة التي يقول فيها العوام: السارق من السارق كالوارث من أبيه، عند العوام قاعدة، لكنها باطلة: السارق من السارق كالوارث من أبيه.
الوارث من أبيه حلال ميراثه؟
طلبة: حلال.
الشيخ: والسارق من السارق؟
طالب: حرام.
الشيخ: حرام، لكنهم هم يُحِلُّونه، يقولون: هذا سارق ( ... ) هذا خطأ، إنما لا يعد سرقة شرعًا، لكن فيه الضمان وفيها الإثم.
يعني لا نقول: إنه يجوز للإنسان أن يأخذ مال الغير ممن هو عنده بغير إذن شرعي، ولا بإذن مالكه، هو حرام عليه، لكن لا يُعَدّ سارقًا؛ لأن السرقة يترتب عليها أحكام كما سيأتي إن شاء الله.
تعريف السرقة الآن: أَخْذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه، هذه هي السرقة شرعًا.
قال المؤلف: (إذا أخذ الْمُلْتَزِم نِصابًا من حِرْزِ مِثْلِه من مالِ معصومٍ على شبهة له فيه على وجه الاختفاء قُطِع)، انتبه للشروط!
(إذا) شرطية، وفعل الشرط (أَخَذ)، وجوابه (قُطِع)، إذن كل ما بعد أداة الشرط فهو شرط.