للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع أننا ننصح بعدم التعرض له؛ لأن الشيء الذي ليس بطبيعي الغالب أنه يُحْدِث من الضرر أكثر مما يكون فيه من النفع.

[باب القطع في السرقة]

ثم قال المؤلف -رحمه الله-: (باب القطع في السرقة).

السرقة هل هي حرام أو جائزة؟

طلبة: كبيرة.

الشيخ: كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن كل معصية أَوْجَبَ الشارع فيها حدًّا فهي من كبائر الذنوب.

ولكن المؤلف لم يتعرض لحكمها، يعني: ما قال: إنها حرام؛ للعلم بها، وهي محرَّمة بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فظاهر، من أدلته قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} [البقرة: ١٨٨].

والذي يسرق آكل المال بالباطل ولّا بالحق؟

طالب: بالباطل.

الشيخ: لكن إذا قال: هذا زميلي وصديقي، ووجدت في محفظته ورقة فئة خمسين ريالًا، وأنا إلى جانبه وضعت يدي فيها ولا يدري، ويش رأيكم، حرام ولّا غير حرام؟

طلبة: حرام.

الشيخ: حرام؛ لأن هذا أكل المال بالباطل.

ومن أدلة الكتاب أيضًا: إيجاب الحد على السارق، أما السنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ». (٢٠)

وقال صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يخطب الناس: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا». (٢١)

وأما الإجماع فمعلوم، إذن السرقة حرام، ولكن نحتاج إلى معرفة السرقة.

السرقة: هي أَخْذ المال على وجه الاختفاء من مالكه أو نائبه.

فخرج بقولنا: (أخذ المال) خرج به أَخْذ ما ليس بمال، كما لو أخذ الإنسان تتنًا (٢٢)، ما تُقْطَع يده، ولا يسمى سارقًا شرعًا؛ لأن هذا التتن ليس له حُرْمة، مُحَرَّم، ولهذا لو أتلفه مُتْلِف لم يكن عليه ضمان.

وكذلك لو سرق خمرًا، الخمر لو سرقه إنسان فإن هذا ليس بسرقة شرعًا، لماذا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>