للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

{هُمُ الْعَادُونَ} يعني: بالنسبة لهذا الفعل، وليس مَن طلب ذلك من زوجته أو ما ملكت يمينه.

والعادي معناه المتجاوز للحد، وهذا يدل على التحريم.

دليل آخر قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ». (١٩)

ووجه الدلالة من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ»؛ لأن هذه العادة -الاستمناء- لو كانت جائزة لأرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنها أهون من الصوم، لا سيما عند الشباب، ولأنها أيسر، ولأن الإنسان ينال فيها شيئًا من المتعة، فهي جامعة بين سببين يقتضيان الحل لو كانت حلالًا، والسببان هما:

طالب: السهولة واللذة.

الشيخ: السهولة واللذة، والصوم فيه مشقة ولّا لا؟ وليس فيه لذة.

ولو كان هذا جائزًا لاختاره النبي عليه الصلاة والسلام وأرشد إليه؛ لأنه الموافق لروح الدين الإسلامي لو كان جائزًا، وعلى هذا فيكون الحديث دليلًا على التحريم.

هل يمكن أن نستدل بقوله تعالى: {وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ} [النور: ٣٣]؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يمكن؟ ليش، ويش الدليل؟

طالب: الأمر.

الشيخ: الأمر {وَلْيَسْتَعْفِفِ}، على أنه قد ينازعنا منازع فيقول: المراد يستعفف عن الزنى، وحينئذ لا يكون فيه دليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>