الشيخ: بأدناهما، وهذا هو الأصل، فإذا كان هذا الإنسان لا بد أن يفعل عجز أن يتحمل، فإما هذا وإما هذا، فإنا نقول حينئذ: يُبَاح لك هذا الفعل للضرورة، أما الحاجة البدنية فأن يخشى الإنسان على بدنه من الضرر إذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده؛ لأن بعض الناس قد يكون قوي الشهوة، فإذا لم يخرج هذا الفائض الذي عنده فإنه يحصل به التعقد في نفسه، وأيضًا يسميها الناس ( ... ).
يكون الرجل يكره أن يعاشر الناس وأن يجلس معهم ويصاب بهذا المرض، فإذا كان يخشى على نفسه من الضرر فإنه يجوز له أن يفعل هذا الفعل؛ لأن هذه حاجة أيش؟ حاجة بدنية، فيجوز له أن يفعل، فإن لم يكن حاجة وفعل فإنه يُعَزَّر، أي: يؤدَّب بما يردعه، كيف يؤدَّب؟
سبق لنا إن أُدِّب بالجلد لا يزاد عن عشر جلدات، ولكن الصحيح أن التعزير لا يختص بالجلد، بل يكون بعدة أنواع: بالتوبيخ، والهجر، والجلد، وأخذ المال، وإتلاف المال، وغير ذلك؛ لأن المقصود بالتعزير هو التقويم والتغيير، واستفدنا من قول المؤلف.
طالب: والسجن يجوز يا شيخ؟
الشيخ: نعم، والسجن.
استفدنا من كلام المؤلف أن الاستمناء باليد من غير حاجة حرام، مع أنه لم يصرح به، لكن إيجاب التعزير على فاعله يدل على أنه معصية؛ لأنه سبق لنا أن التعزير يجب في كل معصية، وعلى هذا فيكون حرامًا الاستمناء باليد.
وإذا قلنا: إنه حرام، فإنه يحتاج إلى دليل؛ لأن الأصل في غير العبادات الحِلّ، فما هو الدليل على التحريم؟