للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كانوا بالأول -لكن الأمور تدهورت شوي- كانوا بالأول يتفقدون الناس في صلاة الفجر، وإذا لم يحضر أحد وجاء العصر ودخل للسوق هذا الذي تخلَّف أخذوا شمَاغه وخلّوه يمشي أصلع في السوق، وهذه تعتبر في زمن مضى تعتبر شديدة جدًّا.

وتلقاه يحط مِشْلَحه ( ... ) شعر رأسه، ويركب لبيته علشان يلبس الشِّمَاغ.

ويُحْكَى أن بعض الإخوان اللي يتفقدون الجماعة يبدأ بالناس التجار اللي يكون شِمَاغهم زين وجديد، إذا كانوا حاضرين قال: الباقين ينبغي ألا يحضروا؛ لأن شمغهم رديئة، يمكن ما يأخذه.

طالب: ( ... ).

الشيخ: كيف؟

طالب: يأخذه له ولّا ( ... ).

الشيخ: لا، يأخذه له، ولهذا يحرص إنه يتفقد الجماعة، يحرص حرصًا عظيمًا، إي نعم.

طالب: هذا يجب يعزر. ( ... )

الشيخ: (ومن استمنى بيده من غير حاجة عُزِّر)، هذه الجملة ربما نقول: إن لها مناسبة في باب حد الزنى، ولها مناسبة هنا، أما مناسبتها هنا فلأن العقوبة فيها من باب التعزير، وأما مناسبتها في الزنى فلأن هذا اعتداء من الفاعل في شيء لا يحل له.

ولكن لا يهمنا المكان، الذي يهمنا أن قول المؤلف: (مَن استمنى بيده من غير حاجة عُزِّر).

معنى (مَن استمنى) أي: مَن حاول إخراج المني حتى خرج بيده، سواء كان ذَكَرًا أو امرأة.

وقوله: (من غير حاجة)، أي: من غير حاجة إلى ذلك، والحاجة نوعان: حاجة دينية، وحاجة بدنية؛ أما الحاجة الدينية فهو أن يخشى الإنسان على نفسه من الزنى، بأن يكون في بلد يتمكن من الزنى والزنى فيه يكون بسهولة، فهو يقول: إنه إذا اشتدت به الشهوة فإما أن يطفئها بهذا الفعل، وإما أن يذهب إلى أي مكان من دور البغايا ويزني، فنقول له هنا: هذه الحاجة؛ الحاجة الشرعية؛ لأن القاعدة المقررة في الشرع أنه يجب أن ندفع أعلى المفسدتين؟

طلبة: بأدناهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>