طالب: قول الذين يقولون: إنه ما يُوبَّخُ الولد حتى يبلغ العاشرة؛ لأن الله وصَّى الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي هي أهم الواجبات لم يضرب فيها إلا بعد العاشرة، وقبل العاشرة لم يضربه.
الشيخ: أقول: هذا يحتاج إلى نظر؛ لأن هذا من حقوق الله، وحقوق الله تكليفية، ما تكون إلا بعد البلوغ، بخلاف حق الآدمي.
طالب: ( ... ) عشر سنين أو إحدى عشرة سنة، هل الصلاة واجبة عليه ولَّا لا؟
الشيخ: لا، ما هي بواجبة.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: واجب على الأب أن يؤدب.
الطالب: لكن ما يزيد على عشر جلدات.
الشيخ: إي، يزيد على عشرة؛ لأنها حد من حدود الله.
الطالب: ما هو واجب يا شيخ.
الشيخ: بالنسبة للوجوب، إي نعم.
الطالب: ما هو واجب يا شيخ؟
الشيخ: لا، هذا ما يصح، ما يزيد على العشر، إلا إذا قلنا: بأن الحد ما أمر به الشرع مطلقًا، تحتاج إلى تأمل هذه.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نقول: إن الابن اللي يبلغ عشر سنوات ما وجبت عليه الصلاة، فهو إذا تركها لم يرتكب محرَّمًا فلا يُزَاد في التعزير على عشر جلدات، وهذا إيراد قوي.
طالب: ( ... ).
الشيخ: الرجل يعني؟
الطالب: ( ... ).
الشيخ: هذه قد نقول: إن الواجب فِعْل الصلاة فقط، لا مع الجماعة، نُعَوِّده، لا مع الجماعة فقط، إلا مع الجماعة وجوبًا.
طالب: حلق اللحية ( ... )؟
الشيخ: أهو معصية؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يجب فيها التعزير.
الطالب: حكم الشارب؟
الشيخ: لا، الشارب لا؛ لأنه ما هو معصية، يقول: حلق اللحية هل يجب فيه التعزير؟ يجب فيه التعزير؛ لأنه ترك واجبًا، الرسول قال: «وَفِّرُوا» (١٦)، وهذا التعزير نكرره أيضًا.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: كلما حلق كررناها، وأما حلق الشارب فالصحيح أنه لا يؤدَّب فاعله، يعني معناه إنه ما يُعَزَّر، وإن كان بعض العلماء قال: إنه ينبغي أن يؤدَّب فاعله، لكن في النفس من هذا شيء، والذين قالوا: إنه يؤدَّب، يقولون: إن حلق الشارب مُثْلَة، وهو صحيح.
طالب: ( ... ).