طالب: يا شيخ، على قولك إذا رأينا واحدًا يأكل الفصفص يعني جلدناه عشر جلدات، على هذا يعني الفصفص محرَّم ومعصية؟
الشيخ: لا، ما هو معصية، هذا تَرْك مروءة؛ يعني ليس من المروءة أن الإنسان في مجلس علم كهذا يروح يأخذ فصفصًا ويقعد يتلهى به ويُلْهِي غيره، حتى غيره لو سمعوا طرقعة بين أسنانه يلتفتون.
الطالب: بس القاعدة عند المؤلف أن الجلد يكون في معصية لا حد فيها ولا كفارة.
الشيخ: هذا التأديب، هذا على رأي المؤلف، لكن الصحيح أنه ما هو بعلى هذا، التأديب سواء في هذا أو في ترك المروءة.
طالب: وإتيان المرأةِ المرأةَ لماذا لا نقيسه على اللواط فنقتلهما؟
الشيخ: ما يصح؛ لأن اللواط أولًا: ورد به النص، والثاني: أن الفرق بينهما أن اللواط يحصل به الاستمتاع والإيلاج، وليس كهذا.
طالب: أقول: هذا إن ( ... )، هو فعل محرَّمًا، ( ... ).
الشيخ: لا، بس ما هو محرَّم لحق الله، هذا لحق الأب، ولهذا لو أن الأب عفَا وترك ما قلنا: هذا حرام عليك.
طالب: ( ... ) أن النبي كان يؤدِّب على ( ... ).
الشيخ: سيأتينا إن شاء الله تعالى.
هذا يقول: ما هو الدليل على أنه لا يرفع يده حتى يُرَى إبطه؟
يقولون: إنه إذا رفع يده حتى يرى إبطه، معناه: أنه يرد السوط على المضروب ورودًا قويًّا، وليس المقصود تعذيبَه، وإن المقصود تأديبه، لكن هذا فيه نظر، ( ... ) هناك سبق الكلام عليه، وبَيَّنَّا أن الصواب أنه يُجْلَد جلدًا لا يضره، ولكن يؤدبه.
طالب: إذا كان ولد ( ... ) في المجلس عندنا ضيوف يقهويهم، والولد ترك ذلك، هل يجوز للأب أن يضرب ( ... ) عشر جلدات.
الشيخ: ينظر فيه؛ لأن الأبناء يختلفون، وأيضًا التمرّد هل هو كثير من الابن ولّا لا؟ قد يكون بعض الأبناء يكفيه مثلًا إنك تهوشه، أو تصعّر وجهك دونه، أو تعبس في وجهه.