الشيخ: مثل: يا حمار، يا كلب، يا بخيل، يا سيئ الخُلُق، وما أشبه ذلك، ولكن لاحظ أن الأخيرة هذه ما يتعلق به حق الآدمي: لا يطالب إلا إذا وصل إلى القاضي، وقد سبق لنا في باب القذف هل هو حق لله أو حق للمقذوف؟ وبَيَّنَّا أن فيه خلافًا، فالقذف بغير الزنى هذا فيه التعزير، وليس فيه الحد.
فإن أسقط المجني عليه حقه سقط، ولكن إذا وصل إلى الإمام أو إلى القاضي فإنه يبقى عندنا أيش؟
الحق العام؛ لأن كوننا نجعل الناس فوضى كل مَن شاء سب وشتم وقذف ونتركهم هذا لا يليق.
قال المؤلف:(بغير الزنى، ولا يُزَاد في التعزير على عشر جلدات).
(لا يزاد في التعزير)، أولًا: مَن الذي يتولى التعزير؟
طالب: الحاكم أو نائبه.
الشيخ: الحاكم أو نائبه، أو نقول: مَن له ولاية التأديب مطلَقًا، هذا هو الأعم، الذي يتولى التعزير مَن له ولاية التأديب؛ فالأب يعزِّر ابنه، والمعلِّم يعزر تلاميذه، وكذلك الأمير يعزِّر رعيته، كل مسؤول عن أحد مسؤول عن تأديبه فله حق التأديب.
ولكن يقول:(لا يُزاد في التعزير على عشر جلدات)، نجلده عشر جلدات فقط، بسوط لا جديد ولا خَلِق، ولا مَد ولا تجريد، ولا رفع يد، بحيث يتبين الإبط، عشر جلدات.
لو وجدنا رجلًا عند امرأة بات معها ليلة كاملة يستمتع بها جميع الاستمتاعات، إلا أنه لم يصل إلى حد الزنى، نطرق عليه الباب صباحًا ونقول: تفضل، ونأخذ معنا سوطًا موصوفًا بهذه الصفات، نضربه مع ظهره عشر جلدات ولا نزيد، ونقول: إن رَغِبْتَ فَعَاوِد.
طالب: يعاود.
الشيخ: يعاود ولّا ما يعاود، والحقيقة أن قولهم -رحمة الله عليهم-: (لا يزاد في التعزير على عشر جلدات) لا بد أن يكون له مُسْتَنَد، وإلا لكان معارِضًا لقولهم فيما سبق: وهو التأديب وهو واجب، لماذا؟ لأن عشر جلدات في مثل هذا الْمُنْكَر العظيم الذي لم يَصِل إلى الحد هل يحصل به تأديب؟