الشيخ: القصاص، والجناية اللي فيها دية ظاهر كلام المؤلف أن فيها تعزيرًا، وهو أحد القولين في هذه المسألة، والقول الثاني: لا تعزير فيها اكتفاءً بالدية.
فيه شيء؛ جناية ليس فيها قَوَد ولا دية ولا كفارة، كما لو جرحه جرحًا ليس فيه قَوَد وبرأ، ولم يؤثر فيه شيئًا، فقد سبق لنا أن هذا فيه الحكومة، وأنها إذا لم تنقصه فليس فيها شيء.
ففي هذه الحال، يعني مثلًا رجل جرح إنسانًا من جبهته مثلًا جرحًا لم يصل إلى العظم، وبرأ الجرح وتلاءم ولم يؤثر شيئًا، هل عليه شيء؟ ما فيه قَوَد، وليس فيه دية؛ لأنه لم يؤثر، ولا حكومة؛ لأنه ما أَثَّر شيئًا.
هذا نقول: فيه تعزير؛ لأنه ليس فيه قَوَد ولا دية، ففيه التعزير.
الجناية على المال، الجناية على المال فيها تعزير؟ ولّا يُكْتَفَى بالضمان؟ قد نقول: إن الجناية على المال فيها حقان؛ حق عام، وحق خاص، فالحق الخاص ويش فيه؟ فيه الضمان، والحق العام -وهو منع الفوضى والفساد والشر بين الناس- يجب فيه التعزير.
فإذا وصل الأمر إلى القاضي، ورأى أن يُعَزِّر هذا الجاني بالضمان للمجني عليه، وبالتعزير للحق العام فهذا لا بأس به.
الجناية على العِرْض؟ الجناية على العِرْض كالسب والشتم وما أشبهها؟ فيه حد، وفيه تعزير، اللي فيه الحد هو القذف، كما سبق، وما لا يوجب الحد من القذف والسب ففيه التعزير.
قال:(وإتيان المرأة المرأةَ)، كيف تأتي المرأةُ المرأةَ؟
طالب: السحاق.
الشيخ: إي نعم، السحاق، يعني المرأة -والعياذ بالله- تَحْتَكُّ بالمرأة الأخرى وتُنْزِل، هذا يسمى سحاقًا، وربما تستعمل شيئًا تتصوره آلة وتستمتع بالمرأة الأخرى، هذا لا يوجب الحد؛ لأنه ليس زنى، ولكنه يوجِب التعزير، مَن اللي يُعَزَّر؟
طالب: كلتا المرأتين.
الشيخ: كلتا المرأتين.
(والقذف بغير الزنى) ذكره المؤلف.
(القذف بغير الزنى) يعني أن يسبه ويشتمه بغير الزنى، مثل أيش؟