الطالب: إذا كانت محصنة؟
الشيخ: إي، خمسين.
الطالب: الحرة، تُرْمَى بالحجارة؟
الشيخ: إي، حتى تموت، وهذه تُجْلَد خمسين جلدة؛ لأن هذا هو الذي يمكن تنصّفه.
طالب: الْمُحْصَنة إذا كانت مثلًا بكرًا.
الشيخ: إذا كانت ثيبًا وزنت وهي أَمَة فعليها خمسين جلدة.
الطالب: إذا كانت مُحْصَنة؟
الشيخ: ويش معنى مُحْصَنة؟
الطالب: متزوجة، عندها زوج.
الشيخ: إي، وكذلك إذا كانت مُحْصَنَة، هي الثيب.
الطالب: عليها ..
الشيخ: نصف عذاب الحرة، والذي يمكن تنصُّفه هو الْجَلْد.
أمثلة: (كاستمتاع لا حد فيه) -طبعًا استمتاع محرَّم- (كاستمتاع محرَّم لا حد فيه).
مثل: أن يُقَبِّل الإنسان امرأة أجنبية، أو يضمها، أو يمسها لشهوة، أو ما أشبه ذلك، فهذا استمتاع محرَّم ولا حد فيه، فالواجب فيه التعزير.
(وسرقة لا قطع فيها)، بأن يكون اختل فيها شرط من شروط وجوب القطع الآتية -إن شاء الله- مثل: أن يسرق درهمًا، فهذه سرقة لا قطع فيها، فيُعَزَّر، أو أن يسرق من غير حِرْز، يجد مثلًا الدراهم على العتبة فيسرقها، هذا أيضًا ليس فيه قطع، وفيه التعزير ولّا لا؟ فيه التعزير.
المهم، إذا قيل: ما هو الضابط للسرقة التي لا قطع فيها؟ نقول: هي التي لم يتم فيها شروط القطع الآتية في الباب الذي بعده.
(وجناية لا قَوَد فيها)، أفادنا المؤلف من قوله: (جناية لا قَوَد فيها) فائدتين:
الفائدة الأولى: أفادنا المؤلف أن الجناية التي فيها قَوَد ليس فيها تعزير، لماذا؟ استغناءً بالقود.
وأفادنا فائدة أخرى أيضًا: أن الجناية التي فيها دية فيها تعزير؛ لأنه قال: لا قَوَد فيها، والجنايات -كما سبق- جنايتان: جناية فيها قَوَد، وجناية ما فيها قَوَد.
المهم أن التي فيها القَوَد ليس فيها تعزير اكتفاءً بالقَوَد، ويش هو القَوَد؟
طلبة: القصاص.