للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الطالب: «بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ».

الشيخ: إي نعم.

الطالب: اللوطي هذا يخالف الحديث ..

الشيخ: هذا يجاب عنه بأن هذا أرادوا به رضي الله عنهم التنكيل البالغ، ما أرادوا إنهم يختارون النار؛ لأن مثلًا افرض إن هذا يمكن يتعدل بغير النار.

الطالب: نعم.

الشيخ: فلا يقول: أروح أعذبه في النار علشان إني أحرق به تعذيبًا، وهذا يقول: نحن نؤدب، ونرى أن هذا أنكى وأبلغ.

طالب: ما أُطْلِق عليه اسم الخمر مع أنه لا يزيل العقل، كالمخدرات مثلًا، المخدرات التي لا تزيل العقل؟

الشيخ: هذه ما أطلق عليها اسم الخمر، يقال: هذه مخدرات، ما يسمى خمرًا.

الطالب: حَدُّها؟

الشيخ: هذه حَدُّها يرجع إلى اجتهاد الإمام، والمعروف الآن أن فعلها في بني آدم أشد من فعل الخمر، وأنها تقتل الإنسان، تعدم خلايا المخ، وقد ذكروا لي أن بعض الناس -حتى في الدول غير الإسلامية- يوجِبون القتل على مَن يُرَوِّجُها، وأن اللي يروجها يُقتَل، مما يدل على أنها خبيثة جدًّا.

طالب: وبالنسبة لحد الخمر، هل يُزَاد على ثمانين ما دام اجتهادًا؟

الشيخ: إي نعم، ما دام اجتهادًا يُزَاد، يعني ما يحصل به الردع حتى القتل.

طالب: زواج المتعة هل هو حَدّ؟

الشيخ: زواج المتعة؟ أيش لون هذا؟

الطالب: يعني زواج ( ... ) له حد معين أو يوم أو سنة؟

الشيخ: حد يعني لو أن أحدًا تزوج زواج متعة، هذا يُنْظَر إذا كان هذا الذي تزوَّج عنده شبهة في الحكم.

الطالب: يعني ( ... ).

الشيخ: فيُرْفَع عنه الحد، أما إذا لم يكن عنده شبهة ويقول: نعم، أنا أرى أن نكاح المتعة حرام، لكني فعلته مع اعتقادي أنه حرام، فهذا مثل الزاني، يُقَام عليه حد الزاني تمامًا.

طالب: إذا كان العبيد ( ... ) في الحدود، إذا زنت الأمة الْمُحْصَنَة؟

الشيخ: {فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} [النساء: ٢٥].

الطالب: كيف يكون الحد؟

الشيخ: خمسين.

<<  <  ج: ص:  >  >>