الشيخ: يعني هذه ترجع إلى السياسة العامة، يعني لو أن ولاة الأمور في الدول الإسلامية قاطعوا هذا، وقالوا: لا، ( ... ) في بلادنا؛ لأنه كما قلنا: يمكن يستمرؤها الناس ويتساهلون، ويتدرَّجون إلى الخمر.
طالب: الجهاد حد أم تعزير؟
الشيخ: جهاد أيش؟
الطالب: الكفار.
الشيخ: بالنسبة للكفار إي.
الطالب: قتالهم؟
الشيخ: القتال واجب علينا حتى تكون كلمة الله هي العليا، فهو لإقامة دين الله، بقطع النظر عن فلان وفلان، ولهذا الصحيح أن الكفار إذا بذلوا الجزية وخضعوا لأحكام الإسلام فإنه يحرم قتالهم.
طالب: ما تقول يا شيخ: لوجوب التعزير؟ يعني ليس حدًّا لوجوب التعزير؛ لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة لشارب الخمر فقط؛ لأنه في ناس ..
الشيخ: نعم، نعم، إي، ما فيه شك، مسألة شارب الخمر هذا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما فيه شك، ما هو براجع لاجتهاد الإمام، يجب أن يقام التعزير، هذه ملاحظة جيدة.
طالب: حتى لو أنه.
الشيخ: يعني ما ورد به النص من التعزير لا يمكن أن يكون للإمام فيه خيار في هذا وفي غيره، حتى تضعيف القيمة في مسألة كاتم الضالة، وتحريق رَحْل الغالّ، ما يمكن نقول: هذا يرجع لاجتهاد الإمام، فما ورد به النص من التعزير فلا بد أن ينفذ.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: إي، وكذلك اللي يمنع على القول الصحيح نأخذ شطر ماله.
الطالب: فما يرد عليه في هذه الحال؟
الشيخ: بالنسبة للمال هل هو المال الذي منع زكاته فقط، أو عموم ماله، أما الأخذ فلا بد.
طالب: اللوطي يُحَدّ أو يعزر؟
الشيخ: أنت ما حضرت الدرس معنا في الحدود؟
الطالب: ما حضرت هذا.
الشيخ: متى شَرَّفْتَنا في باب الحدود؟ ( ... ).
طالب: أقول: الحديث ليس ضعيفًا.
الشيخ: أيهم؟
الطالب: تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله. (١٢)
الشيخ: لا، حسن، حديث بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده الصحيح أنه حسن.
الطالب: الحديث الذي يقول: أن لا يحرق بالنار إلا رب النار.
الشيخ: «لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ .. » (١٣).