للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: ما تحل، ولا بالزواج؟

طلبة: تحل.

الشيخ: لو قال: أبغي أتزوجها؟

طالب: وسمح الثاني.

الشيخ: وسمح الثاني معلوم، وعقد له.

طالب: إي نعم.

الشيخ: ما تحل له، لا بالتسرِّي ولا بالنكاح. طيب لو زوَّجه شريكه ما نقول: يحل نصفها بالنكاح؟

طالب: ( ... ) ما يتبعض.

الشيخ: طيب ما يتبعض صح، على كل لا تحل لواحد منهما لا بالنكاح، ولا بالتسري، لكن تحل لغيرهما بالنكاح لو اتفقا على أن يزوجاها شخصًا حل ذلك. طيب هذه امرأة لا تحل لسيدها هذا أو لمالك بعضها لا بتسري ولا بنكاح وهي أمة جميلة شابة، فقادته نفسه الأمَّارة بالسوء إلى أن يفعل بها الزنا وفعل، نقول: لا حد عليه، ليش؟ لأن له بعضها ففيه شُبهة ملك، ولَّا لا؟ فيه شبهة ملك، قالوا: فلا يقام عليه الحد حتى لو كان يعلم أنها لا تحل له، وأن هذا الجماع محرم، نقول: لأن شبهة الملك تمنع من إقامة الحد، هذه واحدة.

الثاني قال: (أو لولده)، هذه أبعد، يعني زنى بأمة لولده فيها شِرْك، ولده هو يملكها الأب؟

طلبة: لا يملكها.

الشيخ: ما يملكها، لكن يملك أن يتملك، يعني له أن يتملك ما يملكه ولده من هذه الأمة، فلما كان له أن يتملك صار زناه بهذه الأمة التي لولده فيه شرك شُبهة؛ فلا يُقام عليه الحد، طيب الولد ما له فيه إلا واحد من عشرة آلاف سهم.

طالب: ولو.

الشيخ: ولو إي نعم ولو؛ لعموم قوله: (له فيها شرك أو لولده). طيب لأخيه؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: ما يمكن؟ يعني ليس شبهة. لأبيه؟

طالب: ما فيها شبهة.

الشيخ: ليس شبهة يعني لو أنه زنى بأمة أبيه أُقيم عليه الحد؛ لأن ذلك ليس بشبهة؛ إذ إن الولد لا يتملك من مال أبيه بخلاف العكس.

قال المؤلف: (أو وطئ امرأة ظنها زوجته أو سريته) (وطئ امرأة ظنها زوجته) أو ظنها (سريته)، ما الفرق بين الزوجة والسُّرِّية؟

الزوجة: من ملكها بعقد النكاح، والسرية: من ملكها بعقد التملك، ملك، هذا رجل جامع امرأة ظنها زوجته، يتصور هذا؟

طلبة: نعم.

الشيخ: يتصور؟

طلبة: نعم.

<<  <  ج: ص:  >  >>