للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طيب ما هو الدليل؟ الدليل أن الحد عقوبة على أيش؟ يعني هو تعليل في الواقع، الحد عقوبة على أيش؟ على معصية؛ فلا بد من أن تتحقق هذه المعصية لنطبق هذه العقوبة، أما أن نعاقب من نشك في ارتكابه الجريمة، فإن هذا لا يجوز، معناه أننا حققنا شيئًا لأمر محتمل غير مُحقَّق، وهذا يكون حكمًا بالظن، والله عز وجل يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ} [الحجرات: ١٢] لا سيما أن مثل هذه العقوبة بالنسبة للشخص سوف تحط من سمعته بين الناس، ومن عدالته، فالمسألة ليست بالهينة، وعلى هذا فإذا وُجِد أي شبهة تكون عُذرًا لهذا الزاني فإنه لا يجوز لنا أن نُقيم عليه الحد.

وأما حديث: «ادْرَؤُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ بِالشُّبُهَاتِ مَا اسْتَطَعْتُمْ» (١٤) فحديث ضعيف، لا تقوم به الحجة، وما أكثر ما يعتمد المتهاونون عليه في إقامة الحدود، كلما جاءت حدود قد تكون مثل الشمس، قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ادْرَؤُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ»، حتى يجعلون ما ليس شُبهة شُبهة، اعتمادنا على الحديث يحتاج إلى أمرين:

أولًا: ثبوت الحديث، ثم تحقيق المناط، هل هذا شبهة أو غير شبهة؟ ولكن العلة اللي ذكرناه علة واضحة؛ أنه لا يجوز أن نُوقع عقوبة على جريمة نشُك في كونها جريمة؛ لأن هذا حُكم بالظن وإضرار بالمسلم، وحط من قدره وسمعته، ولا يجوز إلا بشيء واضح نعتمد عليه، انتفاء الشُّبهة، ثم ضرب المؤلف أمثلة للشبهة فقال: (فلا يحد بوطء أمة له فيها شِرْك).

هذا رجل بينه وبين رجل آخر أمة مشتركة يمكن؟ أمة مشتركة هل يمكن زوجة مشتركة؟ !

طلبة: لا.

الشيخ: هذه أمة مشتركة يمكن؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: يمكن.

طالب: ( ... ).

طالب آخر: مثل الدابة.

الشيخ: إي، مثل الدابة، يعني هذه أمة اشتروها بعشرة آلاف ريال، كل واحد قدم في ثمنها خمسة آلاف ريال صارت الآن مشتركة، طيب هل تحل لواحد منهما؟

طلبة: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>