طالب: مثلًا لو أتى إلى فراشه وفيه امرأة نائمة ظنها زوجته، فوطئها ظنًّا منه أنها زوجته.
الشيخ: صح، يُمكن هذا، وكذلك ظن أنها سريته يمكن. المهم إذا ظن ذلك فالأمر واحد، ولكن إن ادعى الظن فهل نقبل منه، ولَّا يُنظر للقرائن؟
طلبة: ينظر للقرائن.
الشيخ: لا بد يُنظر للقرائن، لو أنه أمسك امرأة في السوق وفعل بها، وقال: والله أحسب هذا زوجتي، وهي تصيح تقول: ما أنا بزوجك، ولا بيني وبينك ارتباط، أيش هذا؟ يقبل ظنه زوجته؟
طالب: لا يقبل.
الشيخ: لا يُقبل، المهم لا بد أن يكون هناك قرينة تؤيد دعواها، مثلما قلنا في أول شروط الحدود، أنه لا بد أن يكون عالِمًا بالتحريم، فلو ادعى جهل التحريم نقبل منه؟ وإلا كان كل واحد يقول: أنا ما دريت أن الزنا حرام، ما دريت أن السرقة حرام، فلا بد من أن يكون هناك قرائن تشهد بصحة ما قاله.
(أو في نكاح باطل اعتقد صحته)، (نكاح باطل اعتقد صحته). النكاح الباطل: هو الذي أجمع العلماء على فساده، هذا النكاح الباطل. والفاسد: الذي اختلفوا فيه، وعندنا معشر الحنابلة لا نفرق بين الباطل والفاسد، القاعدة عندنا في أصول الفقه، ألا فرق بين الباطل والفاسد إلا في بابين من أبواب العلم:
الباب الأول: في باب المناسك، يقولون: إن الباطل هو الذي ارتد فيه الإنسان والعياذ بالله، والفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول، عرفتم؟
طلبة:( ... ).
الشيخ: قبل التحلل الأول، عرفتم الآن؟ ولَّا ما هو بواضح؟
طلبة: واضح.
الشيخ: هذا رجل مثلًا أحرم بالحج، وخرج إلى عرفة، في أثناء الوقوف في عرفة استهزأ بالدين، استهزأ بدين الله كفر ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: كفر، نقول: الآن بطل إحرامه، خلاص رح ما عاد يمكن تمضي في نسكه، لأنه بطل، لكن رجل آخر أحرم بالحج وفي عرفة جامع زوجته؟