للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا حد، ولكن عليه التعزير، إلا أن يجيء تائبًا، إذا جاء إلى الإمام تائبًا، يعني إلى الحاكم، فإن الحاكم في الخيار إن شاء أقام عليه التعزير، وإن شاء لم يُقم عليه التعزير؛ لأنه ثبت في الحديث الصحيح أن رجلًا جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يُخبره أنه فعل بامرأة كل شيء إلا النكاح، فقال: «صَلَّيْتَ مَعَنَا؟ » قال: نعم، فتلا عليه قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} [هود: ١١٤] (١٣). ولم يُقِم عليه التعزير، فإذا جاء تائبًا نادمًا من فعله فإننا في هذه الحال إن طلب منا أن نقيم عليه التعزير، وألح في ذلك؛ أقمنا عليه، وإلا أخبرناه بأن التوبة تجب ما قبلها.

الشرط الثاني: انتفاء الشبهة (حرامًا محضًا) هو معنى الشرط الثاني.

طالب: محضًا أم محصنًا ( ... ) حرامًا محصنًا؟

الشيخ: عندكم حُرًّا محصنًا، الظاهر.

الطالب: ( ... ) حرامًا محصنًا.

الشيخ: حرامًا محصنًا، لا هي صوابها: (حرامًا محضًا)، صوابها بكلام المؤلف: (حرامًا محضًا) ومع ذلك لا داعي لها؛ لأنه يغني عنها قوله، الشرط الثاني: انتفاء الشبهة، يعني ألا يكون في زناه هذا شبهة، والشبهة نوعان: شُبهة عقد، وشُبهة اعتقاد؛ فشبهة العقد أن يطأ امرأة بعقد فاسد لا يدري عنه أو بعقد باطل يعتقد أنه صحيح، هذه شبهة عقد، مثل أن يتزوج أخته من الرضاع، وهو لم يعلم أنه أخته، ثم يتبين بعد ذلك، فهنا قد جامعها بنكاح باطل بالإجماع، لكنه العقد في اعتقاده صحيح.

أما شبهة الاعتقاد فأن يطأ امرأة يظنها زوجته، فهذا يسمونه شُبهة اعتقاد؛ لأن العقد الأول ما فيه شبهة، عقد على امرأة عقدًا صحيحًا لا إشكال فيه، ولكنه وجد امرأة في بيته، أو دعا امرأة باسم زوجته، فجاءت امرأة أخرى باسمها، وجامعها يظنها زوجته، ففي هذه الحال نسمي هذا شُبهة اعتقاد، فإذا حصل إحدى الشبهتين فإنه لا حدَّ عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>