قالوا: لأن النفس تعافها وتكرهها، فاكتفي بالرادع الطبيعي عن الحد، ولكن لا بد أن يُعزَّر، وتعزر الميتة؟ ! لا، ما تُعزر الميتة، لكن هو يعزر والعياذ بالله، وقيل: إن الذي يأتي الميتة يزني بها عليه حدَّانِ، يحد مرتين؛ مرة للزنا، ومرة لانتهاك حرمة الميتة؛ لأن الحية قد يكون منها شهوة وتلذذ بخلاف الميتة، فيُحدُّ مرتين، والإمام أحمد -رحمه الله- في إحدى الروايات -إن لم تكن الأخيرة- يميل إلى هذا؛ إلى أنه يجب عليه حدان لبشاعة هذا الأمر، وهو لا شك أمر مستبشع غاية الاستبشاع، ولا أقل من أن نلحق الميتة بالحية؛ لعموم الأدلة:{الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ}[النور: ٢]، فإذا كان عندنا نصوص عامة هذا الرجل زانٍ، وإن كانت المرأة ما تسمى زانية، لكن ليس بشرط، ولهذا لو زنى بامرأة مجنونة وجب عليه الحد، ولم يجب عليها الحد؛ يعني ليس الحدانِ متلازمين، ولو زنى محصن ببكر رُجِم وجُلدت، فليس من شرط الزنا أو إقامة الحد في الزنا أن يكون الزانيان كلاهما عقوبتهما سواء.
إذن انتبهوا للشروط الآن:(تغييب حشفته الأصلية كلها في قُبل أو دبر) الثالث: (أصليين) الرابع: (من آدمي) الخامس: (حي).
أما (حرامًا محضًا) ستكون بالشرط الثاني: انتفاء الشبهة، هذه الشروط الخمسة إذا لم تتم فإن الحد لا يجب على الفاعل، ولكن يجب عليه التعزير، لو أن رجلًا بات مع امرأة، وصار يُقبِّلها، ويضمها، ويجامعها بين الفخذين، ويفعل كل شيء إلا أنه لم يولج الحشفة.