للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: أربعة، متأكدون؟

طلبة: إي نعم.

الشيخ: بالغ، عاقل، ملتزِم، عالم بالتحريم، نزيد في حد الزنا ثلاثة شروط: (إلا بثلاثة شروط: أحدها: تغييب حشفته الأصلية كلها في قبل أو دبر أصليين حرامًا محضًا من آدمي حي).

طالب: ( ... ).

الشيخ: لا، ألحقوها لأن هذه النسخة الصحيحة (من آدمي حي). طيب (تغييب حشفته الأصلية)؟

الطالب: حشفة أصلية.

الشيخ: منكر عندكم؟

طالب: حشفة أصلية.

الشيخ: حشفة أصلية، كلها؟

طالب: عندنا، تغييب لحشفته الأصلية.

طالب آخر: حشفة أصلية.

الشيخ: إي، اللي عندنا تغيب حشفته الأصلية كلها، اللي عندنا أوفق لقواعد النحو؛ لأن توكيد المنكر فيه خلاف، وإن كان ابن مالك يقول:

وَإِنْ يُفِدْ تَوْكِيدُ مَنْكُورٍ قُبِلْ

وَعَنْ نُحَاةِ الْبَصْرَةِ الْمَنْعُ شَمِلْ

على كل حال اللي عندي الظاهر أنه أصح.

(تغيب حشفته) أي: الزاني، والحشفة معروفة.

(كلها) احترازًا من البعض، وإذا لم يكن له حشفة كما لو كان مقطوع الحشفة، فإن قدرها يكون بمنزلتها.

(في قُبُل أو دُبُر) معروفة أيضًا ما يحتاج إلى تفسير، (في قُبل) الفرج، (أو دُبُر) مخرج الغائط، (أصليين) صفة للقُبُل أو الدبر، وضدهما غير الأصليين، فما هما غير الأصليين؟ الخنثى بالنسبة للقبل واضح، لكن بالنسبة للدبر، نعم ربما يكون الإنسان -نسأل الله العافية- ما له دبر، وقد ذكر ابن قدامة -رحمه الله- في المغني أنه ذُكر له أن في الشام ثلاثة أشخاص؛ أحدهم يقول: إن له خرقًا بين مخرج البول والغائط يخرج منه البول والغائط، ولا له فرج ولا له ذكر، تبارك الله أحسن الخالقين، الثاني: ليس له فرج ولا ذكر، لكن فيه ورمة يبش منها البول بشًّا، سبحان الله! والثالث: ليس له من أسفله شيء، وإنما يأكل الطعام، فإذا بقي ما شاء الله تقيأه، وكان هذا التقيؤ بمنزلة الغائط والبول. هؤلاء يقول: يُحكم لهم حكم الخنثى المشكل بالنسبة للميراث.

<<  <  ج: ص:  >  >>