وبعضهم قال: اثنا عشر شهرًا، ونخليها بالتساوي، وما أدري يحطون كبيسة، وما أدري أيش؟ المهم أنها ثارت عليهم الكنيسة، وقالت لهم: هذه ردة ما يمكن تقفون على الأشهر، شوف الكنيسة وهي كافرة قالت: إن هذا ردة، وإحنا الآن بعض الناس أكثر المسلمين الظاهر ما فيه إلا المملكة هذه، نسأل الله يحميها عن الشر، كلهم يؤرخون بهذا التاريخ، وهذا لا شك أنه رفع شأن لهؤلاء الكفار.
طالب: ( ... ).
الشيخ: يعني إن ابتداءهم من ميلاد المسيح، والله ما أعرف هذا، لكن هو الظاهر؛ لأن معروفًا عند المؤرخين حتى المسلمين من بين محمد عليه الصلاة والسلام وعيسى حوالي ست مئة سنة.
طالب: ( ... ).
الشيخ: أيش؟
الطالب: ( ... ) القمري ( ... ).
الشيخ: لا، على القمري، حتى في عاشوراء اليهود كانوا يصومون عاشوراء يوم عاشر.
طالب: ( ... ) اختلاف العلماء في حد الزاني المحصن؛ منهم من قال: يجلد، ومنهم من قال: يرجم فقط، وقلنا: إن الأرجح ..
الشيخ: يرجم فقط.
الطالب: فقط، ( ... ) ما يصير النسخ إلا إذا تعذر الجمع؟
الشيخ: نعم.
الطالب: ( ... ) يعني ما يتعذر الجمع بين الرجم والجلد؟
الشيخ: لا، يتعذر، كيف ما يتعذر؟
الطالب: ( ... ) ويحصل بهذا الرجم.
الشيخ: لكن الرسول هو نفسه ما جلد، إذا كان ما جلد أيش نقول؟
الطالب: لكنه أمر أن ( ... ).
الشيخ: ما أمر بالجلد أبدًا.
الطالب: ما أمر ( ... ) قال: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي» (١)؟
الشيخ: هذا في أول ما نزل، لما قال الله عز وجل: ( ... ) {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: ١٥] فقال: قد جعل الله لهن سبيلًا.
قال: (ولا يجب الحد إلا بثلاثة شروط) وهذه الشروط زائدة عن الشروط السابقة العامة والشروط السابقة العامة ثمانية ..
طالب: أربعة.