الشيخ: لا؛ لأن القرينة «أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي»، كلهم حاضرون في المدينة، والعلماء يقولون هذا؛ لأنه فيه إضرار بالطفل، الانتقالات لا سيما فيما سبق، تعرف السفر فيما سبق ليس كالوقت الحاضر، الوقت الحاضر الحمد لله الإنسان المسافر يسافر براحة وبأمن وطمأنينة.
الطالب: مثلًا نقول: العبرة بعموم اللفظ، يعنى هو الحديث ورد في قضية خاصة ولكن اللفظ عام.
الشيخ: نعم، هو العبرة بعموم اللفظ، لكن ما دمنا نعلم أن العلة من الحضانة هى حماية الطفل والقيام بمصالحه.
الطالب: إن كان الطفل رضيعًا فعلى أي حال يمكن يقول قائل: إن وجوده مع الأم أفضل؟
الشيخ: ما فيه شك؛ ولهذا نقول: ما دام بقاؤه عند أمه أصلح له فإنها أحق.
الطالب: حتى وإن سافر الأب؟
الشيخ: حتى وإن سافر الأب.
الطالب: خلافًا لقول المؤلف.
الشيخ: خلافًا لكلام المؤلف، ما على إطلاقه، ما يُقبل على إطلاقه.
طالب: إذا كان الأب أعجميًّا والأم عربية، فإذا أخذه الأب ( ... ) من الأم يعلمه العربية؟
الشيخ: المهم ما دمنا نعلم شوف يجب أن نعرف أنه لا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه، هذه القاعدة هى الأساس، فالكلام هذا كله مع القيام بواجب الحضانة، فالأساس كله هو الحضانة، وحماية الطفل.
الطالب:( ... ) العربية.
الشيخ: لا شك أن اللغة العربية أفضل، أقول: أفضل وأقرب إلى فهم القرآن والسنة، وأننا إذا علمنا أن أباه سوف يبقيه على لغته غير العربية فإن أمه أولى، والقاضي ينظر في هذه المسائل؛ يعني هذا الشيء يحتاج إلى تحقيق المناط وهو مناط مصلحة الطفل، وكلام الفقهاء رحمهم الله يقولون: إن هذا بحسب ما يظهر له من التعليلات، قد تكون الموافقة وقد تكون غير الموافقة.