يقول:(أو قرب لها أو للسكنى) يعني قرب السفر وكان للسكنى، فالحضانة للأم. والتعليل هو ما سبق بأن البلد القريب في حكم الحاضر، وحينئذٍ يبقى الأمر على ما كان عليه.
فالخلاصة الآن أنه إذا كان السفر بعيدًا للسكنى، فالحضانة لمن؟ إذا كان بعيدًا للسكنى فالحضانة للأب بالشروط التي عرفتم، وإذا كان قريبًا للسكنى، فالحضانة للأم، هذا ( ... )، وإذا كان بعيدًا للحاجة فالحضانة -على كلام المؤلف- للأم، وعلى المذهب الحضانة للمقيم.
وإن كان قريبًا لحاجة، فالحضانة -على ما مشى عليه المؤلف- للأم، والمذهب للمقيم منهما، والأقرب في هذه المسألة أن الحضانة للأم؛ لأن السفر قريب، وهو للحاجة؛ فتكون الأم أولى.
واعلم أن هذه المسائل يجب فيها مراعاة المحضون قبل كل شيء، فإذا كان لو ذهب مع أحدهما، أو بقي مع أحدهما، كان عليه ضرر في دينه، أو دنياه، فإنه لا يُقَرُّ بيد من لا يصونه ويصلحه؛ لأن الغرض الأساسي من الحضانة هو حماية الطفل عما يضره، والقيام بمصالحه.
طالب:( ... ) الحضانة للحاضن وعليه؟
الشيخ: لا، له.
الطالب: له وعليه؟
الشيخ: لا، ما هى عليه.
الطالب: للمقيم.
الشيخ:( ... ) الثاني اللي ذكرناه أنها له وعليه.
الطالب: إذا تنازل هذا الأَوْلى إلى من هو؟
الشيخ: إلى من دونه.
الطالب: إي نعم، وقبل الطرف الآخر؟
الشيخ: ما فيه مانع.
الطالب: ولكن العلة تنفي.
الشيخ: كيف؟
الطالب: كما لو قلنا: ( ... ) الأب والأم قد يتنازل الأب ( ... ).
الشيخ: ما فيه مانع، لكن إذا علمنا أن بقاءه عند الأم فيه مضرة ما نقبل هذا التنازل.
طالب:( ... ) ما عليه دليل؟
الشيخ: ما فيه إلا تعليل فقط؛ ولهذا اختلف فيها العلماء كما في الشرح.