الشرط الثالث: أن يكون هو وطريقه آمِنَيْنِ، فإن كان مَخُوفًا فإنه لا يمكن أن يخاطر بالطفل.
الشرط الرابع: على ما اختاره الشيخ رحمه الله ألَّا يقصد الإضرار بالأم، فإن قصد الإضرار فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»(٧)، ويقول:«مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللهُ بِهِ»(١٧)، ولا يمكن أن نوافق هذا الإنسان على إرادته السيئة، وهو الإضرار بالأم، فكم الآن الشروط؟ أربعة: أن يكون السفر بعيدًا.
والثاني: أن يكون الانتقال للسكنى.
الثالث: أن يكون البلد وطريقه آمِنَيْنِ.
الرابع: ألَّا يقصد الإضرار، ففي هذه الحال تكون الحضانة للأب.
لو كانت الأم هي التي ستسافر والأب هو المقيم فلمَن الحضانة؟
طلبة: للأب.
الشيخ: للأب، هذا من باب أولى؛ لأنه إذا كان إذا سافر يأخذ الولد ..
أو قَرُبَ لها أو للسُّكْنَى فلأُمِّهِ.
(فصلٌ)
وإذا بَلَغَ الغُلامُ سَبعَ سِنينَ عاقلًا خُيِّرَ بينَ أَبَوَيْهِ فكانَ مع مَن اختارَ مِنهما، ولا يُقَرُّ بيدِ مَن لا يَصونُه ويُصْلِحُه، وأبو الأُنثى أحقُّ بِهَا بعدَ السبْعِ، ويكونُ الذَّكَرُ بعدَ رُشْدِه حيث شاءَ، والأُنْثَى عندَ أبيها حَتَّى يَتَسَلَّمَها زَوْجُها.
للمقيم منهما أولى، وهذا هو الأقرب فى هذه الحال ما دام السفر لحاجة فإن المقيم منهما أولى.
كذلك يقول المؤلف:(أو قرب لها) يعني: صار السفر قريبًا دون المسافة لحاجة، فالحضانة لمن؟
طلبة: للأم.
الشيخ: يقول المؤلف: الحضانة للأم؛ لأن السفر القريب في حكم الحاضر، فكأنه لم يحصل سفر، ومعلوم أن الأم أحق بالحضانة من الأب، وعلى هذا فتبقى حضانة الأم سواء كانت هي المسافرة أو هي المقيمة؛ لأن السفر هذا لا يعد سفرًا تثبت له أحكام السفر من القَصْر والجَمْع وغير ذلك، فإذن هذا المسافر يكون في حكم المقيم، وتبقى المسألة على ما هي عليه، ومعلوم أن الأحق بالحضانة الأم.