فإما أن يقيَّد كلام المؤلف بذلك فيقال: بحضوره، وقد يؤيِّد هذا التقييد قوله:(بلا إذنه)؛ لأن الغالب أن الزوج إذا كان غائبًا ألَّا تستأذنه، اللهم إلا إذنًا عامًّا، إذا أراد أن يسافر قالت له: تسمح لي أن أصوم تطوعًا؟ فيمكن.
إذا تطوعت بلا إذنه، الإذن نوعان: لفظي، وعرفي؛ فاللفظي: أن يأذن لها لفظًا، والعرفي: هو الإقراري الذي يراها تصوم تطوعًا ولا يمنعها، فإن هذا دليل على أنه راضٍ بذلك، وإن كان الأفضل أن تستأذنه بلا شك؛ لأنه قد يرضى مجاملةً وخجلًا أن يقول لها: لا تصومي، كذلك إذا أحرمت بحج، وهذا أشد من الصوم من عدة أوجه:
الوجه الأول: أنه يحتاج إلى سفر، أو لا؟
والوجه الثاني: أنه يلزم فيه الإتمام.
والوجه الثالث: أنه لا يجوز فيه الجماع ولا مقدماته، بخلاف الصوم؛ فإن مقدمات الجماع تجوز فيه، فهي إذن ستمنع زوجها من أشياء كثيرة، يعني تبغي تُحْرِم بالحج فيلزم منه هذه الأمور الثلاثة، فإذا أحرمت بحج تطوع بلا إذنه فإنها تسقط نفقتها.
لكن الغالب في ذلك أن ذلك لا يقع، ما هي رايحة تسافر إلى مكة إلا بإذنه.
لو أحرمت تَطَوَّعَت بعمرة ما هو حج؟
طلبة: سواء.
طلبة آخرون: من باب أولى.
الشيخ: مثله، لا، ما هي من باب أولى؛ لأن الحج أطول.
المهم أن المرأة إذا تَلَبَّسَت بعبادة -هذه القاعدة- تمنعه من كمال الاستمتاع فإنها تسقط نفقتها، لو تطوعت بصلاة بلا إذنه هل تسقط نفقتها؟
الطلبة: لا.
الشيخ: أو نقول: إن زمنها قصير، لكن المشكل إذا قامت تصلي من ارتفاع الشمس بقِيد رمح إلى قُبَيْل الزوال، وجاء وأراد القيلولة، وقالت: إليك عني، أنا أبغي أعبد الله، نقول: أَسْقِط الغداء؟
طيب على كل حال القاعدة أن تتطوع بما يمنعه من الاستمتاع، والظاهر أنهم ما ذكروا الصلاة؛ لأن الصلاة وقتها قصير.
طالب:( ... ).
الشيخ:( ... ) الاستمتاع، وقتها قصير، فلهذا لم يذكروها.