فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى المرأة تصلي وزوجها شاهد إلا بإذنه، كذا؟ أو أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. (١٠)
فظاهر كلام المؤلف أن الصلاة ليست كالصوم أو الحج، وذلك لقصر وقتها.
طالب: ( ... ).
الشيخ: نقول له هذه الأشياء.
الطالب: ( ... ).
الشيخ: لا، يدخل في الضرورة هذه ( ... ).
طالب: وإذا حدد قال ( ... ) تسقط عنه الضرورة.
الشيخ: إذا عصته ( ... ) حدد ( ... )، هذه واحدة، الثانية: نشزت، الثالث: تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج، دولي ثلاثة.
(تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج)، عُلِمَ من قوله: (بلا إذنه) أنها لو فعلت ذلك بإذنه لم تسقط النفقة؛ لأنه أَذِنَ لها وفَوَّتَ على نفسه الاستمتاع.
الرابع: (أو أَحْرَمَت بنذرِ حجٍّ أو صومٍ)، (أحرمت بنذرِ حجٍّ) لا بفريضة، بنذر؛ لأنها هي السبب في إيجاب ذلك عليها.
امرأة نذرت أن تحج، يلزمها أن توفي بنذرها، فقالت لزوجها: إني نذرت أن أحج هذا العام، فقال: لا تحجين، قالت: نذرت، فحَجَّت، فإنه ليس لها نفقة.
التعليل: لأنها هي السبب في وجوب ذلك الحج عليها، فإن أَذِنَ لها بالنذر فما الحكم؟ فليس لها نفقة على المذهب.
والصحيح أن لها النفقة إذا أَذِنَ لها.
مثلًا: قالت: أنا إن شفاني الله من مرض، أو شفى ولدي من مرض، وأُحِبّ أن أنذر لله تعالى حجة، فقال: لا مانع، فهنا يجب عليه أن ينفق عليها؛ لأنه أَذِنَ لها بالنذر، عرفتم؟
كل شيء يكون هو السبب في منع نفسه من الاستمتاع فإنها لا تسقط به النفقة.
على أن بعض أهل العلم يقول -فيما إذا تطوعت بصوم-: إنه يجب عليه الإنفاق.