إذا مات في عدة منه فإن كانت رجعية انتقلت إلى عدة الوفاة.
وإن كانت بائنًا لا ترث أكملت عدة الطلاق.
وإن كانت بائنًا ترث اعتدت الأطول من عدة وفاة وطلاق.
( ... ) الطلاق؛ لأنه لا علاقة بينه وبينها، بدليل أنه لا يرث منها لو ماتت، وأنها بائنة من الآن؛ لا يجوز أن يخلو بها، ولا أن يسافر بها، ولا أن تكشف له وجهها ولا شيء، وإنما ورَّثناها منه معاملةً له بنقيض قصده، فهنا العلة ليست من قِبَلِ الزوجية، ولكن من قِبَلِ معاملة الإنسان بنقيض قصده، وهذا القول -كما ترى- قوي جدًّا؛ لأنه ما الذي يخرجه عن العموم؟ هذه مطلقة بائن لا علاقة بينها وبين زوجها، ولكننا ورثناها منه معاملةً له بنقيض قصده، ومسألة الإرث غير مسألة العدة، صحيح أن الإرث هنا قد نقول: نجعله في حكم الزوجات، ولكننا نقول: لا، ما هو في حكم الزوجات؛ لأنها لم ترث منه لأنها معتدة منه، ولكن معاملة له بنقيض قصده، ولذلك لو تمت العدة ومات بعد انتهاء العدة ترث ولَّا لا؟
طالب: ما ترث.
الشيخ: ترث منه ما دام متهمًا بقصد حرمانها، فدل ذلك على أنه ليست العلة العدة، ولا علاقة للعدة في باب الميراث، وهذا القول هو الأرجح، عندما تتأمله تجد أنه أرجح من القول الذي مشى عليه المؤلف، وهي أنها تعتد الأطول؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان.
طالب: حتى ولو تزوج؟ ( ... )
الشيخ:(ما لم تكن أَمَةً) يعني: ما لم تكن الْمُبَانة في مرض الموت المخوف أمة فلا تنتقل؛ يعني: ما تعتد بالأطول، السبب لأنها لا ترث.
يتصور أن تكون أَمَةٌ وهي زوجة رشيد؟
طالب: نعم.
الشيخ: يتصور أَمَة وهي ( ... ).
(جاءت البَيْنُونَةُ منها)(أو ذمية) يعني: من أهل الكتاب فهذه لا ترث منه، فلا تنتقل؛ تبقى على عدتها، وهذا يمكن؟