(أو من جاءت البَيْنُونَةُ منها فَلِطَلاَقٍ لا غير)(من جاءت البينونة منها) مثل أن علق طلاقها على فعل لها منه بدٌّ؛ مثل أن يقول: إن خرجت من البيت فأنت طالق، يريد الطلاق، فخرجت في مرض موته المخوف، فهنا ترث ولَّا لا؟ ما ترث، وعلى هذا فلا تنتقل بالعدة، تبقى على عدة الطلاق؛ لأن البينونة جاءت منها.
طالب: ما نقول: إنه في هذه الصورة التي ذكرت أنه أراد أن تكون في العنت؟
الشيخ: أبدًا الإنسان هي زوجته له أن يحبسها عن الخروج؛ ولهذا قلنا: لها منه بدٌّ، أما ما لا بد لها منه؛ مثل أن يقول: إن ذهبت إلى الحمام فأنت طالق، وذهبت في مرض موته المخوف، ما تقدر، هذا شيء لا بد لها منه، فهي في هذه الحال تطلق ولكن ترث، إي نعم، وتعتد الأطول من عدة وفاة أو طلاق.
قال:(وإن طلق بعض نسائه مبهمة أو مُعَيَّنة ثم نَسِيها).
طالب:(أُنْسِيها).
الشيخ: يجوز (أُنْسِيها) و (نَسِيها)، يقول:(ثم نَسِيها، ثم مات قبلَ قُرعةٍ اعتدَّ كلٌّ منهنَّ سوى حاملٍ الأطولَ منهما).
قول المؤلف:(وإن طلَّق) هذا كلام مطلق، ولكن يجب أن يقيد؛ يعني: وإن طلق طلاقًا بائنًا، لماذا؟ لأنه لو طلق طلاقًا رجعيًّا لكان حتى المطلقة تنتقل إلى عدة الوفاة، فلا فرق بين المبهمة أو المعينة، فيتعين أن يُقَيَّد هذا الإطلاق بأن يقال: وإن طلَّق بعض نسائه طلاقًا دائمًا.
(مبهمة) ويش مثال الإبهام؟ مثل أن يقول: إحداكما طالق، مبهم، أيهنَّ؟ ما ندري. أو قال: هند طالق، وكان اسمهما هندًا، ما يدري، مبهمة.
(أو معينة) بأن قال: هند طالق وله زوجة أخرى اسمها زينب، هذه معينة، لكن نسي، ما يدري الآن؛ التبس عليه الأمر.
يقول المؤلف:(ثم مات قبل قرعةٍ) أفادنا المؤلف أنه في مثل هذه الصورة تُسْتَعمل القرعة، وقد سبق لنا في باب الشك في الطلاق أنها تُسْتَعمل القرعة بينهما، فمن وقعت عليها القرعة فهي طالق، فهنا نستعمل القرعة، لكن هذا الرجل مات قبل أن يُقْرَع بينهما.