للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: ما فيه دليل، فيه التعليل، التعليل يقولون: لأنها زوجة وليست زوجة؛ فباعتبار أنها ترث زوجة، وباعتبار أنها ليست رجعية -انقطعت العلاقة بينها وبين زوجها- ليست بزوجة، فنأخذ بالأحوط ونقول: تعتد بالأطول؛ لأنها إن كانت زوجة اعتدت عدة وفاة لا غير، وإن كانت غير زوجة أكملت عدة الطلاق لا غير، فإذا كان فيها شائبة من هذه ومن هذه فإننا نقول بماذا؟ تعتد بالأطول؛ لأنه هو الأحوط.

المثال: رجل طلَّق زوجته في مرض موته المخوف متهمًا بقصد حرمانها، لما حاضت مرتين مات، نقول: الآن نشوف أيهما أطول؟ تقول: واللهِ هي تحيض بالشهر مرة، كم بقي عليها باعتبار الحيض؟ شهر، وباعتبار الموت أربعة أشهر وعشرة، نقول: إذن ابتدئي العدة من جديد أربعة أشهر وعشرة أيام، والتزمي فيها الإحداد، عدة وفاة.

فإن قالت: إنها الآن هو أبانها وهي الآن ترضع، وباقٍ على الحيض سنتان ويجيء، أيهما الأطول؛ عدة الطلاق ولَّا عدة الوفاة؟

طلبة: عدة الطلاق.

الشيخ: انتبهوا له؛ هذا رجل مطلق امرأته وهي ترضع، الحيض عادة ما يأتي المرضع، وهي لازم تنتظر حتى يأتيها الحيض، وتحيض ثلاث مرات، الآن الأطول بلا شك ( ... ) أو نقول: لا إحداد عليها؛ لأن الإحداد تبع للعدة، والآن العدة هي عدة طلاق وليست عدة وفاة؟ هذه محل نظر، والظاهر أن الإحداد من توابع العدة، فإذا ألزمناها بعدة الطلاق فلا إحداد، وإذا ألزمناها بعدة الوفاة فعليها الإحداد.

كلام المؤلف يقول: (ما لم تكن أَمَةً، أو ذمية) ليش استثنى الأمة والذمية؟

طلبة: ( ... ).

الشيخ: لا؛ لأن الأمة لا ترث، فلو طلَّقها في مرض موته المخوف يُتَّهم بقصد حرمانها ولَّا لا؟ لا، ليش؟ لأنها غير وارثة.

(أو ذمية) وهو مسلم ما ترث؛ لاختلاف الدين.

(أو جاءت البينونة منها) لا ترث؛ لأنه غير مُتَّهم، ما دامت البينونة منها فهو غير مُتَّهم.

وعلى هذا فنقول: إذا مات في عدة الرجعية فلها ثلاث حالات:

<<  <  ج: ص:  >  >>