ومثلها من طلقها على عِوَض؛ رجل طلق زوجته على عوض واعتدت بحيضتين، ثم مات قبل الثالثة، ماذا تصنع؟ تستمر؛ يعني: تكمل الحيضة وتنتهي، لماذا؟ لأنها ليست زوجة، وليس بينها وبين زوجها شيء من أحكام النكاح.
طالب: ويش هو العوض؟
الشيخ: قروش؛ يعني ( ... ) الجهاز وطلقني، إي نعم.
يقول:(وتعتد من أبانها في مرض موته الأطولَ من عدة وفاة وطلاق، ما لم تكن أَمَةً، أو ذِمِّيةً، أو جاءت البَيْنُونَةُ منها فَلِطَلاَقٍ لا غيرَ).
شوف (تعتد من أبانها في مرض موته) لكن بشروط كما سيأتي، (من أبانها في مرض موته) إذا أبانها في مرض موته فهو مُتَّهم بقصد حرمانها، ثم مات وهي في العدة، هل ترث ولَّا ما ترث؟ ترث؛ لأنه مُتَّهم، وفي العدة تعتد الأطول من عدة وفاة أو طلاق، عدة الوفاة متى تبدأ؟ من وفاته، وعدة الطلاق تكميل، إذن أيهما الأطول؟
طلبة: عدة الوفاة.
الشيخ: عدة الوفاة؟
طالب: يمكن ( ... ).
الشيخ: إي، ما نقدر نقول: الوفاة، يمكن ما تحيض إلا بعد شهرين مرة، أنا سألتني امرأة تقول: إنه ( ... ) الحيض أربعة أشهر، لكن يجيئها الحيض شهرًا كاملًا، سبحان الله، هذه عجائب! ما تحيض لكن يجيئها الحيض كأنه -والله أعلم- يجتمع في شهر واحد، سبحان الله العظيم!
أقول: تعتد الأطول من عدة وفاة وطلاق؛ ولهذا المؤلف قال:(الأطولَ من عِدَّةِ وفاةٍ وطلاقٍ).
نعيد المثال مرة ثانية للإيضاح: رجل طلَّق زوجته في مرض موته المخوف متهمًا بقصد حرمانها، في أثناء العدة مات، لنفرض أنه مضى حيضتان ومات، ويش نقول؟ تعتد الأطول من عدة الوفاة والطلاق، فإن كانت عدة الوفاة أطول اعتدت بها، وإن كانت عدة الطلاق أطول اعتدت بها.