للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كم دولي؟ ثلاث. اسمع للرجعية يقول: (إن مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت، وابتدأت عدة وفاة منذ مات) مثال ذلك: رجل طلق زوجته طلاقًا رجعيًّا، حاضت مرتين وبقيت عليها الحيضة الثالثة ومات، تبتدئ عدة وفاة من جديد؛ منذ مات تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام، وهي ما بقي عليها الآن إلا كم على عدة الطلاق؟ حيضة واحدة، لكن الآن نقول: تستأنف عدة وفاة أربعة أشهر وعشرة أيام.

الدليل قوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ} في المطلقات، {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا} [البقرة: ٢٢٨]، وجه الدلالة من الآية أن الله سمى المُطَلِّق بعلًا؛ أي زوجًا، فإذا ضممت هذه الآية إلى قوله: {وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: ٢٣٤] صارت الرجعيةُ زوجةً متروكةً بعد الوفاة، فيلزمها عدة الوفاة.

طالب: شيخ، بالنسبة لما حكي في الإجماع بالنسبة للطلاق أو بالنسبة للمتوفى عنها زوجها؟

الشيخ: كلهم، أما المتوفى عنها زوجها فثابت الخلاف فيه.

الطالب: ظاهر كلام الشارح أن هناك قياسًا؟

الشيخ: إي نعم، قياس، لكن حكى غيره الإجماع على ذلك إلا خلاف الأصم والحسن.

طيب، هذه واحدة.

ثانيًا: البائن التي لا ترث، واستمع إليها في كلام المؤلف؛ يقول المؤلف: (وإن مات في عدة من أبانها في الصحة لم تنتقل) إذا مات في عدة المبانة التي لا ترث فإنها لا تنتقل، لماذا؟ لأنها أجنبية منه، ما يملك ردها، البينونة لها طرق كثيرة كما سبق؛ منها أن تكون هذه الطلقة آخر ثلاث تطليقات، إذا كانت الطلقة هذه آخر ثلاث تطليقات، لما مضى حيضتان مات، تستأنف العدة؟

طالب: لا، تكمل العدة.

الشيخ: تكمل العدة، يبقى عليها حيضة واحدة؛ وذلك لأنها ليست زوجة، ولا علاقة بينها وبين زوجها بأي شيء من علائق النكاح؛ فلهذا لا تنتقل.

<<  <  ج: ص:  >  >>