للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإن قال قائل: حق الزوج لا فرق فيه بين الأَمَة وبين الحرة، وأنتم تقولون: إن أربعة أشهر وعشرة أيام من أجل حماية حق الزوج، فأي فرق بين الأمة والحرة؟ ! ثم إن الآية عامة: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤]؟

قلنا: هذا تعليل صحيح، فعندنا الآن لو قال قائل: ليش تجعلونها على النصف وعندنا عموم الآية وعموم المعنى؛ عموم الآية هذه امرأة متوفًّى عنها زوجها، وعموم المعنى؟ ما هو عموم المعنى؟ أن حماية حق الزوج لا فرق بين أن تكون المتوفى عنها أمة أو حرة.

فالجواب على ذلك أن الصحابة أجمعوا على أن المطلَّقة عدتها نصف الحرة، على ما نقل عنهم، فهذه مقيسة عليها، بل إن بعضهم حكى الإجماع على أن المتوفى عنها إذا كانت أمةً تعتد بشهرين وخمسة أيام.

والحقيقة أن الآية لو تمسك أحدٌ بعمومها وبعموم المعنى لكان له وجه، وهو أرجح، إلا إذا منع من ذلك إجماع، ولكن الإجماع لم يمنع منه، فإنه قد نُقِلَ عن الأصم وعن الحسن أنهما كانا يريان ذلك.

فأقول: إن القول بأنه لا فرق بين الحرة والأمة هو القول الصواب ما لم يمنع منه إجماع، فإن منع منه إجماع فالحجة به.

طالب: شيخ، في الآية: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: ٢٣٤]، قلنا: إن الأمة ما تعتبر زوجة؟

الشيخ: لا، إذا كانت زوجة، ما هو بالأمة التي وطئها سيدها، ذاك تسمى سُرِّيَّة، مثلًا زوجة أمة، أنا مزوجها واحدًا، وهي لي ملكي، مات عنها هذا الرجل، صار ترك زوجةً. ما هو بواضح؟

الطالب: جزاك الله خيرًا.

الشيخ: يقول المؤلف: (فإن مات زوجُ رجعيةٍ في عدة طلاق سقطت، وابتدأت عدةَ وفاةٍ منذ مات وإن مات من أبانها) إلى آخره.

هذه المسألة التي بدأها المؤلف: إذا مات الإنسان وزوجته في عدة فلا تخلو من ثلاث حالات: إما أن تكون رجعية، أو بائنًا لا ترث، أو بائنًا ترث.

<<  <  ج: ص:  >  >>