للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الخلاصة الآن نقول: الذي يترجح لنا في هذه المسألة أنه لا يُلْقَى حتى ولو قبل الأربعين، إلا إذا كان لحاجة قبل الأربعين، أو لضرورة فيما بين الأربعين إلى نفخ الروح، وأما بعد نفخ الروح فلا يُخْرَج أبدًا.

طالب: متى الغالب في نفخ الروح؟

الشيخ: نفخ الروح ما هو غالب، يقين؛ أربعة أشهر، إذا مضى أربعة أشهر نُفِخَت فيه الروح.

***

ثم قال: (فصل: الثَّانِيةُ) يعني: من المعتدات، (المتوفي عنها زوجها) أو (المتوفى)؟

طلبة: (المتوفى).

الشيخ: (المتوفى)؟

الطلبة: نعم.

الشيخ: ويش الفرق بين المُتَوفِّي والمُتَوَفَّى؟ اسم فاعل واسم مفعول، نعم، والصواب اسم المفعول؛ لأن الله تعالى يقول: {اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا} [الزمر: ٤٢]، فالإنسان مُتَوَفى. ويجوز لكنه لغة ضعيفة جدًّا أن نجعلها لاسم الفاعل: مُتَوَفٍّ؛ يعني: متوفٍّ أجله ورزقه؛ يعني قد استوفاه واستكمله، لكن الأول هو الأصح.

(المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه) احتراز من أيش (بلا حمل)؟ من الحامل.

طيب، والحامل؟ تقدم أن عدتها بوضع الحمل.

(بلا حمل منه قبل الدخول أو بعده) وقبل الخلوة أيضًا؟

طالب: وقبل الخلوة.

الشيخ: نعم، وقبل الخلوة.

وهل يُشْتَرط أن تكون ممن يُوطأ مثلها وهو ممن يطأ مثله؟

طالب: لا، لم يشترط.

طالب آخر: ما اشترطناه.

الشيخ: ما اشترطناه، ففي عدة الوفاة ما يُشْتَرط إلا شرط واحد فقط؛ وهو أن يكون النكاح غير باطل، ولا يُشترط سوى ذلك، فلا يُشترط وطءٌ ولا خلوةٌ ولا كِبَرٌ ولا عقلٌ، ولا شيء؛ ولهذا نقول: قبل الدخول وبعده، وقبل الخلوة وبعدها، وفي حال الصغر وفي حال الكبر.

طيب، لو عُقِد له على طفلة لها سنتان ومات عنها، تعتد؟

طالب: نعم.

الشيخ: وتحاد؟

الطالب: نعم.

الشيخ: نجنبها الزينة والطيب، ونخليها في البيت ما تطلع إلا لحاجة.

طالب: تهرب.

الشيخ: لا، نحطلها لعابيب حتى تقعد في البيت.

<<  <  ج: ص:  >  >>