للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المهم أنه لا يُشترط الكبر؛ يعني: البلوغ ما هو بشرط، والعقل ما هو بشرط، وكونه يمكن وطؤها ولَّا يجوز وطؤها ويمكن أن يولد له ليس بشرط، مطلقًا، والدليل على ذلك عموم الآية: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} [البقرة: ٢٣٤]، ما قيَّد الله فيها شيئًا، مجرد كونها زوجة؛ ولهذا ترث منه ويرث منها.

طالب: ( ... )؟

الشيخ: إي نعم، ( ... ) على الغالب.

طالب: إذا عقد لها ولها سنتان هل تعتبر زوجة؟

الشيخ: إي.

الطالب: تعتبر زوجة؟

الشيخ: نعم.

الطالب: ويجوز يعني .. ؟

الشيخ: يجوز بشروط تقدمت لنا في النكاح.

يقول: (للحرة أربعةُ أشهرٍ)، عندي أنا: (وعشرة) بالتاء.

طالب: وعشرة أيام بلياليها.

الشيخ: عندكم سدا؟

طالب: (أربعة أشهر وعشرة).

الشيخ: وعشرة أيام بلياليها، هذا بالشرح.

طالب: وعشرًا.

الشيخ: عندي بالتاء على أن التمييز مُذَكَّرٌ، (أربعة أشهر وعشرة)، لكن تقدم لنا أن ثلاثة إلى عشرة تُؤنث مع المذكر وتُذكَّر مع المؤنث إذا ذُكِرَ المُمَيَّز، أما إذا لم يُذكر فيجوز الوجهان، وعلى هذا فيكون قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤] ما هي عشر ليالٍ كما قاله كثير من الناس، ولكن {عَشْرًا} عشرة أيام؛ لأن (أشهر) للزمان النهاري، فكذلك عشرة أيام، لكنها لم تؤنث؛ لأنه لا يجب تأنيث العدد مع تذكير المعدود إلا إذا ذُكِرَ؛ إذا كان مذكورًا.

المهم للحرة أربعة أشهر وعشرة أيام، الدليل الآية: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤].

<<  <  ج: ص:  >  >>