الثانية: أن يُلْقَى قبل أوان نزوله؛ مثل أن يُلْقَى وله خمسة شهور، ستة شهور، قبل أوان النزول، فهذا يحرم؛ لأن الغالب أنه لا يسلم، اللهم إلا فيما لو ماتت الأم وهو حي، ورُجِيَ بقاؤه لو أُخرج، فهذا ربما يقال بالجواز.
لو قال قائل: الآن الحمل قد نُفِخَت فيه الروح وتحرك، لكن أمه لو بقي لكان خطرًا عليها؛ تموت، وإذا ماتت سيموت، فهل ننزله الآن ولَّا ما ننزله؟
طالب: ننزله.
الشيخ: أنتم فاهمون المسألة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هذا جنين في بطن أمه قد نُفِخَت فيه الروح، وقالوا: إن بقي حتى يخرج فإنها تموت الأم، وإن أخرجناه هي تسلم، هل نخرجه؟
طالب: نعم نخرجه.
الشيخ: هه.
الطالب: ننظر ( ... ).
الشيخ: طيب. الآن نضرب مثلًا: هذا رجل ميت من الجوع وعنده طفل مملوء لحمًا وشحمًا، صغير، لحمه لين، وهذا الرجل ميت من الجوع، يقول: إذا ما أكلت الطفل هذا مِتُّ، ويش نقول؟
طالب: نقول: مت.
الشيخ: لا، الطفل صغير، ولحمه رقيق.
طالب:( ... ) حياته بموت ( ... ).
الشيخ: إي نعم، نقول: هذا لا يجوز، لا يجوز أن نخرجه من بطن أمه ونحن نعرف أنه بيموت.
فإذا قال قائل: إن أبقيتموه مات هو وأمه، فخسرتم نفسين؟
نقول: لكن هذا ليس بفعلنا، إذا أبقيناه وماتت أمه ومات هو هذا ليس بفعلنا، هذا بفعل الله عز وجل، أما إذا نزَّلنا نحن الطفل ومات بفعلنا فنحن الذين قتلناه. ثم نقول: ربما تموت الأم ويكون -مثلًا- عندنا أجهزة نشق بطنها بسرعة ونخرج الولد ويسلم، وفي الحالة الأولى ربما نظن أنه لو بقي ماتت، ويكون مع المعالجة والمداراة والحمية تسلم الأم، ومعها الولد يمكن يسلم، المهم أنه ما هو على كل حال تموت الأم.
فبهذا نعرف أن الشرع كله خير، وأن الإنسان لو استحسن شيئًا قد يفوته أشياء، وإلا في بادئ الأمر يقول: كوننا نقتل نفسًا ولا نقتل نفسين أحسن، نقول: أبدًا، هذا فرق بين اللي من فعلنا واللي من فعل الله.