للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: الممسوح هو الذي قطع ذكره وأنثياه، هذا الممسوح، فإن قطعت أنثياه فقط فهو خَصِي، وإن قطع ذكره فقط فهو مجبوبٌ. فعندنا مجبوبٌ وخصيٌّ وممسوحٌ.

طالب: شيخ، ( ... ) العدة بعد خمسة أشهر من الطلاق ولَّا من بيان الحمل؟

الشيخ: لا، من نكاحه.

الطالب: آخر مرة نكحها؟

الشيخ: من نكاحه؛ يعني: من عقده عليها.

الطالب: كيف؟

الشيخ: إي نعم. ( ... )

يقول المؤلف رحمه الله: (ويباح إلقاء النطفة قبل أربعين يومًا بدواء مباح) (يُبَاح) يعني: يحل، (إلقاء النطفة قبل أربعين يومًا) النطفة هي القطرة من المني، يُبَاح إلقاؤها منين؟ من الرحم، لكن اشترط المؤلف أن تكون قبل أربعين يومًا من ابتداء الحمل؛ وذلك لأنه «يَبْقَى بِإِذْنِ اللَّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً» -كما قال النبي عليه الصلاة والسلام- «ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ» (٢).

اشترط المؤلف شرطًا آخر: (بدواء مباح)، فأما بدواء محرم فإنه لا يجوز. فلا بد من شرطين: أن يكون قبل أربعين يومًا، وأن يكون بدواء مباح. وظاهر كلام المؤلف سواء كان ذلك لحاجة أم لم يكن.

وعُلِمَ من قوله: (قبل أربعين يومًا) أنه بعد أربعين يومًا لا يُبَاح إلقاؤه ولو لم تُنْفَخ فيه الروح، وهو كذلك على المذهب، والمسألة فيها لها ثلاث حالات:

الأولى: أن يكون قبل أربعين يومًا.

الثانية: أن يكون بعدها وقبل نفخ الروح.

والثالثة: أن يكون بعد نفخ الروح.

أما بعد نفخ الروح فيه فيأتي -إن شاء الله- التفصيل فيه قريبًا.

وأما قبل أربعين يومًا ففيه خلاف بين أهل العلم؛ المشهور من المذهب الجواز أنه يجوز للمرأة أن تشرب دواء تُسقط الحمل إذا كان قبل أربعين يومًا، قالوا: لأنه الآن نطفة، ما بعد تكون إلى علقة، فلا يُعْلَم هل تفسد أو لا تفسد؟ ولأن الإنسان يجوز له أن يعزل، وهذا شبيه بالعزل.

<<  <  ج: ص:  >  >>