(أو ولدت لدون ستة أشهر منذ نكحها) يعني: فإنه لا يلحقه، بعد أن تزوج امرأة، ثم طلقها وهي حامل، ثم وضعت الحمل بعد أن مضى على عقد النكاح عليها خمسة أشهر وعاش الحمل؟
طالب: لا يلحقه.
طالب آخر: ليس له.
الشيخ: لا يلحقه. هل تنقضي العدة به؟ ما تنقضي؛ لأن هذا الولد لا يُنْسَب إليه، إذن بعد وضعه تعتد بثلاث حِيَضٍ.
وقول المؤلف:(ونحوه) بأن تأتي به فوق أربع سنين منذ أبانها؛ بناء على القول بأن أكثر مدة الحمل أربع سنوات، فإذا أتت به لأكثر من أربع سنوات منذ أبانها فإنها لا تنقضي به العدة، ولا يُنْسَب إلى زوجها.
مثال ذلك: هذا رجل طلَّق زوجته آخر ثلاث تطليقات وهي حامل، وبقيت على المذهب حاملًا حاملًا حاملًا، مضى أربع سنين ما وضعت، وضعت فوق أربع سنوات، من يكون الولد له؟ ليس له، إذن لا تنقضي به العدة، تنتظر حتى تحيض ثلاث حِيَضٍ.
طالب: أو استبراء في البينونة؟
الشيخ: لا.
الطالب: البينونة الكبرى.
الشيخ: طلاق، البينونة الكبرى فيها خلاف، لكن ظاهر الآية أنها عدة طلاق.
يقول المؤلف:(وعاش) قوله: (وعاش) يعود على قوله: (لدون ستة أشهر)، لدون ستة أشهر وعاش فإنها لا تنقضي به العدة؛ وذلك لأنه لا يمكن أن يولد جنين لدون ستة أشهر ويعيش؛ إذ إن أقل مدة يعيش فيها الحمل ستة أشهر.
استفدنا الآن من كلام المؤلف رحمه الله أنه يُشْتَرط في الحمل الذي تنقضي به العدة أن يكون منسوبًا شرعًا إلى من له العدة، فإن لم يُنْسَب إليه لم تنقض به.
والشرط الثاني: أن يتبين فيه خلق إنسان، فإن لم يتبين به خلق الإنسان فإنها لا تنقضي به العدة.
يقول:(لم تنقض به، وأكثر مدة الحمل أربع سنين، وأقلها ستة أشهر، وغالبها تسعة أشهر).