للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

إذا وضعت ما تَبَيَّن فيه خلق إنسان؛ بأن بانت مفاصله، بانت يداه ورجلاه ورأسه، بَيِّن، لا عبرة بالخطوط؛ لأن الخطوط -بإذن الله- تُشَاهَد حتى وهو علقة، لكن الكلام على التميُّز، فإذا تميز -يعني: عُرف رأسه، ورجلاه بانت، ويداه بانت- ووضعت، فحينئذٍ تنقضي العدة، فإن وضعت من لم يتبين فيه خلق الإنسان فلا عبرة بهذا الوضع، وتعتد بالحيض إن كانت مطلّقة، وبأربعة أشهر وعشر إذا كانت متوفى عنها زوجها.

إذن (بما تصير به أمة أم ولد) ما هو؟ هو الذي تَبَيَّن فيه خلق إنسان.

طالب: حتى وإن لم يعش؟

الشيخ: إي، ما هو بعائش، إذا صار ( ... ) ما يعيش إلا بعد ستة أشهر.

(فإن لم يلحقه لصغره) (يلحقه) يلحق الزوجَ، (لصغره) كيف لصغره؟ متى يكون صغيرًا؟ اللي دون العشر. زوج جامع زوجته وهو دون العشر، قلنا: لا عبرة بهذا الجماع، ولا بهذه الخلوة؛ لأن الولد لا يلحقه، كيف ما يلحقه؟ نعم، قل: ما يمكن أبدًا أن ينزل ماءً يُخْلَق منه آدمي وهو دون العشر، أبدًا، حتى لو فُرِضَ أن له شهوة وأنزل ماءً فلا يمكن ( ... ) ولد حتى يتم له عشر سنين.

(أو لكونه ممسوحًا)، ويش لون (لكونه ممسوحًا)؟ يعني: ما له ذَكَرٌ، فهو ما يلحقه الولد؛ يعني: سواء بأصل الخلقة أو مقطوع فهو ما يلحقه.

إذن بماذا تعتد؟ تعتد بعد الوضع بما يكون عدةً لها؛ من حِيَضٍ أو أربعة أشهر وعشر.

طالب: ما هو واضح ( ... )؟

الشيخ: لا، ما هو ( ... ).

طالب: ( ... ) تكون زانية؟

الشيخ: كيف؟ ما هو لها الولد هذا.

الطالب: ( ... ) تكون زانية؟

الشيخ: ما علينا منها، زانية ولَّا غير زانية، المهم أنه ما هو لها؛ يعني هذا رجل تزوج وهو ممسوحٌ؛ ما له ذَكَرٌ، وطلق زوجته، ثم وضعت بعد ستة أشهر، بعد سبعة أشهر، بعد ثمانية أشهر، نقول: هذه ما تنقضي بها العدة، السبب: لأنه لا يُنْسَب له؛ لعدم إمكان وطئه، هذا السبب.

<<  <  ج: ص:  >  >>