{يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} عامة في الحوامل وغير الحوامل، أو لا؟ {أَزْوَاجًا} هذه عامة في الحوامل وغير الحوامل، لكن السبب الوفاة.
نأتي إلى:{وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} نجد أنها خاصة في الحوامل عامة في سبب وجوب العدة، ما ( ... ) أجلهن من الموت أو من الطلاق؛ {أَجَلُهُنَّ} فهي عامة باعتبار سبب وجوب العدة خاصة بالحامل.
فهاتان الآيتان بينهما عموم وخصوص وجهي، إذا اتفقتا في صورة فالأمر ظاهر، يعني: لو وضعت الحمل عند تمام أربعة أشهر وعشر.
طالب: فلا شيء.
الشيخ: تنقضي العدة ولَّا لا؟
طالب: تنقضي.
الشيخ: وتتفق الآيتان؟
طلبة: نعم.
الشيخ: تتفق الآيتان، وأظن بعضكم عنده إشكال في الموضوع، ما فيه إشكال؟ ( ... ).
عموم وخصوص من وجه، مفهوم هذا عندكم العموم والخصوص من وجه؟
طالب: نعم ( ... ).
الشيخ: نعيده؛ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} خاص باعتبار سبب وجوب العدة؛ لأنه خاص بالوفاة.
{وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} هو قال: أزواجًا حواملَ أو حوائل؟
طالب: لا.
الشيخ: عامٌّ باعتبار الحمل وغيره.
{وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} خاص بالحوامل وعام في سبب وجوب العدة، ما قال: وأولات الأحمال أجلهن من الموت أو من الطلاق، أيهما نعمل بعمومها؟ نقول: نشوف، إذا اتفقت الآيتان في صورة، فلا ..
إلى وَضْعِ كلِّ الْحَمْلِ بما تَصيرُ به أَمَةٌ أمَّ وَلَدٍ، فإنْ لم يَلْحَقْه لصِغَرِه أو لكونِه مَمْسوحًا أو وَلَدَتْ لدونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ نَكَحَها، ونَحْوَه وعاشَ لم تَنْقَضِ به، وأَكثرُ مُدَّةِ الحمْلِ أربعُ سنينَ وأَقَلُّها سِتَّةُ أشهُرٍ وغالِبُها تسعةُ أَشْهُرٍ، ويُباحُ إِلقاءُ النُّطفةِ قبلَ أربعينَ يومًا بدَواءٍ مُباحٍ.