للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الثانيةُ (الْمُتَوَفَّى عنها زَوْجُها بلا حَمْلٍ منه) قبلَ الدخولِ أو بعدَه، للحُرَّةِ أربعةُ أَشْهُرٍ وعشرة وللأَمَةِ نِصْفُها، فإن ماتَ زوجُ رَجْعِيَّةٍ في عِدَّةِ طَلاقٍ سَقَطَتْ وابْتَدَأَتْ عِدَّةَ وفاةٍ منذُ ماتَ، وإن ماتَ في عِدَّةِ مَن أَبَانَها في الصِّحَّةِ لم تَنْتَقِلْ، وتَعْتَدُّ مَن أبانَها في مَرَضِ موتِه الأطولِ من عِدَّةِ وفاةٍ وطَلاقٍ ما لم تَكُنْ أَمَةً أو ذِمِّيَّةً أو جاءَت البَيْنُونَةُ منها فلِطلاقٍ لا غيرُ، وإن طَلَّقَ بعضَ نسائِه مُبْهَمةً أو مُعَيَّنَهً ثم أُنْسِيَها ثم ماتَ قبلَ قُرعةٍ اعْتَدَّ كلٌّ مِنهنَّ سوى حاملِ الأطولِ منهما.

الثالثةُ (الحائلُ ذاتُ الأَقراءِ) وهي الْحَيِّضُ المفارِقَةُ في الحياةِ , فعِدَّتُها إن كانتْ حُرَّةً أو مُبَعَّضَةً ثلاثةُ قُروءٍ كاملةٍ، وإلا قُرْآنِ.

الرابعةُ (مَن فَارَقَها حَيًّا) ولم تَحِضْ لصِغَرٍ أو إياسٍ , فتَعْتَدُّ حُرَّةً ثلاثةَ أَشْهُرٍ وأَمَةً شَهرينِ , ومُبَعَّضَةً بالحسابِ , ويُجْبَرُ الكسرُ.

الخامسةُ (مَن ارْتَفَعَ حَيْضُها ولم تَدْرِ سَبَبَهُ) فعِدَّتُها سَنَةٌ: تِسْعَةُ أشهُرٍ للحَمْلِ وثلاثةٌ للعِدَّةِ، وتَنْقُصُ الأمةُ شَهْرًا، وعِدَّةُ مَن بَلَغَتْ ولم تَحِضْ والمستحاضَةِ الناسيةِ والْمُسْتَحَاضَةِ الْمُبْتَدَأَةِ ثلاثةُ أَشْهُرٍ،

طيب، نقول: الآن عملنا بالآيتين جميعًا: أربعة أشهر وعشر، ووضع الحمل.

طالب: هذا نادر.

الشيخ: المهم إذا حصل، سبحان الله! إذا لم تحصل، نفرض أنها وضعت قبل أربعة أشهر وعشر، لما مضى شهران وضعت، تنقضي العدة؟ إن نظرنا إلى آية البقرة قلنا: ما تنقضي العدة؛ لأن الله يقول: {يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}، إن نظرنا إلى آية الطلاق قلنا: تنقضي. إذن نعمل بأيتهما؟ ما يمكن أن نعمل بهما جميعًا حتى نقول: تنتظر إلى أربعة أشهر وعشر.

<<  <  ج: ص:  >  >>