للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(إلى وضع كل الحمل) (كل)، فلو خَرَج بعضُه لم تنقضِ العدة، ولو كان توأمين فخرج واحد لم تنقضِ العدة، الدليل قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤]، (أولات) بمعنى صاحبات، وقوله: {أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (حمل) مفرد مضاف فيشمل كل ما في بطنها، كل حملها، يشمل كل حملها. وعلى هذا فلا بد أن تضع جميع الحمل.

وقول المؤلف: (مِن موت وغيره)، لماذا قدَّم الموت؟ لأن الموت فيه خلاف، إذا مات عنها زوجُها ووضعت الحمل قبل أربعة أشهر وعشر، فهل تنتظر حتى تنتهي الأربعة الأشهر وعشر، ولّا تنقضي عدتها؟

المؤلف يقول: تنقضي العدة، حتى لو كان وهو يموت وهي تطلق، ولما خرجت روحه خرج حملها فورًا، انتهت العدة؟ انتهت العدة وتبعها الإحداد، وجاز لها أن تتزوج ولو قبل أن يغسَّل زوجها، يمكن؟

طالب: على قول ( ... ).

الشيخ: إي نعم، يمكن؛ لعموم قوله: {وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤].

يرى بعض أهل العلم أن الحامل إذا مات عنها زوجها تعتدُّ بأطولِ الأجلين، من وضع الحمل أو أربعة أشهر وعشر، يعني: تنتظر إلى الأطول، فإذا وضعت قبل أربعة أشهر وعشر انتظرت حتى تتم أربعة أشهر وعشرًا، وإن تمت أربعة أشهر وعشرًا قبل أن تضع انتظرت حتى تضع الحمل؛ وحجة هؤلاء أنه تعارض عندنا عمومان، ولا يمكن العمل بهما إلا على هذا الوجه، ما العمومان؟ قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤]، والثاني هو: {وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤].

فبين الآيتين عمومٌ وخصوص وَجْهيٌّ؛ يعني: واحدة أعم من الأخرى من وجه.

نشوف آية البقرة: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ} هذه خاصة بمن سببُ عدتها الوفاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>