للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

نقول: هذا الاحتمال وارد، لكن قال النبي عليه الصلاة والسلام: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (١)، فما دمنا ما تيقنا أنها حملت من الزاني فإن الولد يُحكَم بأنه لمن؟ للفراش.

أما مسألة الملك فيأتينا إن شاء الله أنه ليس من باب العدة وإنما هو من باب الاستبراء.

فهذه أربعة أسباب: الزوجية، ووطء الشبهة، والزنا، والملك.

ولاحظوا أنه في مسألة الزنا إذا حملت من الزاني وقلنا لزوجها: لا تطأها، يجوز أن يستمتع بها بغير الوطء؟ نعم، يجوز؛ لأنها زوجته، وإنما مُنِعَ من الوطء من أجل أن لا يُسقِي ماءه زرع غيره ( ... ).

***

اختصارًا للموضوع نقول: المعتدات سببه إما فرقة حياة أو ممات، إذا كانت فرقة ممات فليس فيه إلا نوعان من العدة؛ إما حامل فبوضع الحمل، أو حائل فبأربعة أشهر وعشر فقط؛ هذا اختصار.

التي تلزمها العدة بالوفاة ما عندها إلا نوعان من العدد، وهما: إن كانت حاملًا فبوضع الحمل، أو حائلًا فبأربعة أشهر وعشر.

قال المؤلف: (وَالْمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ) يعني: ستة أصناف، وهذا الحصر مأخوذ من التتبع والاستقراء، وإلَّا ما في القرآن والسنة أنها ست، لكن العلماء تتبعوا ووجدوا أنها ست، مثلما تتبع النحويون كلام العرب ووجدوا أنه لا يخرج عن اسم، وفعل، وحرف.

يقول: (ستة أصناف؛ الحامل) وتسمى أُمَّ العدات؛ لأنها تقضي على كل عدة، الحامل تقضي على كل عدة؛ في المتوفى عنها زوجها، والمطلقة، والمفسوخة، وكل شيء، فمتى كانت المرأة المُفارَقةُ حاملًا فعدتها من الفراق إلى وضع الحمل؛ ولهذا قال المؤلف: (وَعِدَّتُها من موت وغيره)، (موت) بأن يموت عنها الزوج، (وغيره) بأن يطلِّقها أو يفسخ النكاح أو ما أشبه ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>