للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: هذه أشياء حاصلة، على هذا إذن الوطء، يعني: ما هو بالعدة ما تجب إلا في النكاح، ما هي ما تجب إلا في النكاح؛ تجب حتى بالوطء، وطء الشبهة، والثاني الزنا على قول، وملك اليمين لكن ما هو عدة؛ استبراء إلا أنه تربص.

إذا كان سبب العدة النكاح ( ... ) المشهور من المذهب أنه كوطء الشبهة، ويش يجب؟ يجب العدة، ما هي الاستبراء، تجب العدة، إن حملت فبوضع الحمل، وإن لم تحمل فبثلاث حِيَض، على حسب ما يأتينا إن شاء الله، المهم أنها عدة كاملة، ويُعَلِّلُون ذلك بأنه وطء يحصل به الحمل فوجبت به العدة كوطء الشبهة، ولكن هذا التعليل عليل جدًّا؛ لأننا نقول: هذا الواطئ وطئ من ليست زوجة له، لا شرعًا ولا اعتقادًا، ولا يُمكن أن يُلحَق السفاح بالنكاح، إنسان بيلحق وطئًا محرمًا بوطء مباح سواء بحسب اعتقاد الفاعل أو بحسب مقتضى الأدلة، إلحاق هذا بهذا من أضعف ما يكون.

ولهذا الصواب أن المزنيَّ بها ليس عليها عدة، وإنما الواجب الاستبراء، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب الاستبراء كيفية الاستبراء.

القول الثاني أو الثالث في مسألة الزنا: أنه لا عدة عليها، وهذا القول أيضًا أصح من غيره، هو أصح الأقوال، لكن إن حملت على هذا القول لم يصح العقد عليها حتى تضع الحمل؛ لأنه لا يمكن أن تُوطَأ في هذه الحال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ ذات حمل حتى تضع (٨).

إذن ويش الفائدة إذا قلنا: ما عليها عدة، وقلنا: إن حملت لا يمكن أن توطأ؟

نقول: الفائدة في ذلك أنها إذا كانت ذات زوج، ما نقول للزوج: تجنبها إذا زنت مثلًا، نقول: لك أن تجامعها الآن، ولا يجب عليك أن تتجنبها، إلا إن ظهر بها حمل فلا تجامعها، أما إذا لم يظهر بها فإنها لك.

والولد لو قال قائل: ألا يحتمل أن تكون نشأت بحمل من وطء الزنا؟

<<  <  ج: ص:  >  >>