وأما الصحيح أنه لا يجب، وإنما يجب الاستبراء فقط؛ لأن العدة إنما تجب في نكاح غير باطل، أما هذا ما فيه نكاح أصلًا، فكيف تجب العدة؟ ! فنقول: إن الواجب في هذا هو الاستبراء فقط، بمعنى أنها إن كانت حاملًا فحتى تضع الحمل، وإن لم تكن حاملًا فبحيضة واحدة فقط، هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة.
طالب: ( ... ).
طالب: ( ... ) يستبرئها ممكن تحمل يعني؟
الشيخ: لكن جامعها ولَّا لا؟
الطالب: إي جامعها.
الشيخ: حكمها حكم الموطوءة بشبهة.
الطالب: يعني: عدة ولَّا الاستبراء؟
الشيخ: إن كان عالمًا بأن النكاح باطل فهو زنا، وإن لم يعلم فهو شبهة.
طالب: ( ... )؟
الشيخ: المذهب أنه لا بد أن تعتد من أجل الوطء؛ لأنهم يرون أن الوطء هذا موجب للعدة في كل حال، والصحيح أنه ما يجب إلا الاستبراء فقط.
طالب: الاستبراء بحيضة؟
الشيخ: بحيضة، نعم ( ... ).
نكاح ووطء شبهة وزنا وملك.
طالب: ( ... ).
الشيخ: إي، الآن نحن نذكره لكن على أساس أن الملك ما هو استبراء، لكن أنا ودي أذكره الآن لأجل الحصر ( ... ).
طالب: ( ... ).
الشيخ: لا، هذا تعليق لكن ما مانع نسجله، هو تعليق في الحقيقة على ما مضى؛ النكاح؛ هذا واحد، وطء الشبهة اثنان، الثالث: الزنا، والرابع: الملك، لكن الملك ما هو عدة، استبراء، إي نعم.
النكاح لوجوب العدة فيه شروط ذكرناها فيما سبق ولَّا لا؟ وأسألكم عنها الآن. وطء الشبهة ذكرناها فيما سبق وقلنا فيها العدة.
طالب: على خلاف.
الشيخ: لا، قلنا: إن شيخ الإسلام ذكر الإجماع. الزنا فيه خلاف، المذهب أنه عليها عدة والقول الثاني عليها استبراء، وهو مذهب مالك، والقول الثالث لا عدة عليها ولَّا استبراء، وهو مروي عن أبي بكر وعمر وعلي وهو مذهب الشافعي أنه ما عليها شيء الزنا.
بقينا في الملك، الملك ما فيه عدة، فيه استبراء، لو أن الرجل جامع أمته، ما عاد يبيعها أو يزوجها إلا بعد أن يستبرئها، هذه أشياء حاصلة.
طالب: الراجح؟