للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: لماذا؟ علل، ما هو دلل؟ لأنا اشترطنا أن يكون النكاح غير باطل ولم نشترط سوى ذلك، هذا التعليل، أما الدليل فلأن الله تعالى يقول: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤]، وقال في فرقة الحياة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: ٤٩].

فإن قال قائل: لماذا لا تقيسون الفرقة بالموت على الفرقة بالحياة؛ لأن الله تعالى ذكر في الطلاق أنه إذا كان قبل المسيس فلا عدة، لماذا لا تقولون في عدة الوفاة كذلك؟

نقول: الجواب على هذا من وجهين:

أولًا: أنه لا يمكن الإلحاق؛ لأن الاعتداد بفرقة الحياة له أحكام خاصة، كم العدة فيه؟ ثلاثة قروء، أو ثلاثة أشهر لمن لا تحيض، بخلاف الفرقة في الوفاة، فيمتنع الإلحاق.

وثانيًا: ما أخرجه أهل السنن بسند صحيح من حديث ابن مسعود في امرأة عقد عليها زوجها، ثم مات قبل الدخول بها، فقال: لها الميراث، وعليها العدة، ولها المهر، فقام رجل فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في بَرْوَع بنت واشق امرأة منا بمثل ما قضيت (٧)، فحينئذٍ يكون النص مانعًا من القياس؛ لأنه من المعلوم عند أهل العلم أنه لا قياس مع النص.

إذا قال قائل: رجل وطئ امرأة بشبهة بدون عقد، هل توجبون عليها العدة؟

طالب: لا عدة.

طالب آخر: الإبراء.

الشيخ: سؤالي هل نوجب عليها العدة ولَّا لا؟

طالب: لا.

الشيخ: المذهب أننا نوجب عليها العدة؛ لأنهم يرون أن الوطء موجب للعدة، سواء كان في زوجة، أو في شبهة، أو في زنا، فإنه موجب للعدة، يعني ثلاث حِيَض، أو إن حملت فبوضع الحمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>