الشيخ: إي، واضح الآن، نقول: إن كان ذلك قبل الدخول فلا عدة لو كان صحيحًا، ولَّا لا؟ إن كان بعد الدخول، هذا هو الذي فيه الخلاف؛ في الأول إذا كان باطلًا فلا عِدَّة، وفي الثاني الذي تزوج أخت زوجته من الرضاع عليها العدة؛ لأن النكاح مختلف في صحته.
طالب: والراجح يعني يا شيخ؟
الشيخ: الراجح أن أخت زوجته من الرضاع ما يجوز الجمع بينهما، وهذه من المسائل التي نخالف فيها شيخ الإسلام رحمه الله.
إذن يحتاج أن الإنسان يتنبه في المسائل التي تحتاج إلى تفصيل؛ ولهذا لو قال لك قائل: هلك هالك عن بنت وأخ وعمٍّ، فللبنت النصف والباقي لمن؟ بنت وأخ وعم؟ نقول: الأخ ما هو؟
طالب: والعم.
الشيخ: إي، والعم ما هو؟
طالب:( ... ) ولَّا؟
الشيخ: الأخ إن كان أخًا من أم. نقول: عم شقيق، نعين له: بنت وأخ وعم شقيق، لازم تسأل ويش الأخ؟ إن كان أخًا من أم فليس له شيء؛ لأنه يسقط بالبنت، وإن كان أخًا لأب أو شقيقًا ( ... ) عنه، إي نعم. المهم أن مسائل التفصيل يجب أن ينتبه لها.
طالب: طيب، ( ... ).
الشيخ: نحب نركز على الشروط مرة ثانية:
يُشتَرط لوجوب العدة من حياة أو وفاة أن يكون النكاح غير باطل، ويُشترَط لوجوبه للمفارقة في الحياة أن يحصل وطء أو خلوة، ويُشترط في ذلك أن يكون ممن يولد لمثله بمثله، وفي الخلوة أن يكون عالمًا بها قادرًا على وطئها وهي مطاوعة.
والصواب أنه لا يُشترَط أن تكون مطاوعة، متى خلا بها وجبت، على القول بأن الخلوة موجبة للعدة، أما إذا قلنا بأنها لا توجب وأنه لا عدة إلا بالمسيس كما هو ظاهر الآية فالأمر واضح.
( ... ) تجب العدة بكل حال.
بقينا لو أن شخصًا عقد على امرأة وتوفي عنها قبل الدخول والخلوة، هل تجب العدة ولّا لا؟