ثلاثة شروط في الخلوة، هذه شروط داخل شرط، فكان الشرط الأساسي الذي لا بد منه شرطًا واحدًا وهو أن يكون النكاح غير باطل ( ... ) مفارقة في الحياة، أن يحصل وطء أو خلوة، يشترط فيهما أن يكون ذلك ممن يولد لمثله بمثله، ويُشْتَرط في الخلوة أن تكون المرأة مطاوعة وأن يكون عالمًا بها وقادرًا على وطئها.
وبهذا تنحصر الشروط الآن، وهذه الشروط لا بد من معرفتها؛ لأنه يترتب عليها جميع ما يأتينا من مسائل العِدد.
لو أن الرجل تزوَّج امرأة ثم تبين أنها أختُه من الرضاع، ثم فارقها قبل الدخول؟ عليها عدة ولَّا لا؟
طالب: ليس عليها عدة.
الشيخ: ليش؟
طالب: نكاحها باطل.
الشيخ: نكاحها باطل؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: تبيَّن أنها أخت زوجته من الرضاع، عليها عدة ولَّا لا؟
طالب: عليها عدة.
طالب: فيه خلاف.
طالب: الآن ( ... ).
الشيخ: أنتم فاهمون السؤال؟
طالب: زوجته ( ... ).
الشيخ: إي نعم، هذا رجل تزوَّج امرأة، ثمن تبيَّن له أنها أخته من الرضاع.
طلبة:( ... ).
الشيخ: ما يخالف، الصحيح وغير الصحيح، باطل بالإجماع. فيها عدة ولَّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: ما فيها عدة، زين. تبيَّن أنها أخت زوجته من الرضاع؟
الطلبة: عليها عدة.
الشيخ: عليها عدة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لماذا؟
طالب: فيه خلاف.
طالب آخر: فاسد.
الشيخ: لأنه فاسد؛ حيث إن فيه خلافًا؟
طالب: نعم.
الشيخ: لا، ما أصبتم.
طالب: باطل.
الشيخ: ما أصبتم، شيخ الإسلام يرى أنه يجوز الجمع بين الأختين من الرضاع.