للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالب: الجواب عن الآية؟

الشيخ: الجواب عن الآية أن الله ذكر المسيس؛ لأنه سبب الحمل.

الطالب: إذن ليست العبرة ( ... ).

الشيخ: إي، لأن الآية أشار فيها إلى المس، فالمس إذا حصل على كل حال، وهنا إذا حصل الجماع وحبست من أجله؛ هذه العدة.

طالب: قوله: (ومن فارقَها حيًّا) ومن احتراز فيما لو فارقها ميتًا، كيف يكون؟

الشيخ: يعني: لو مات عنها قبل أن يطأها فتجب عليها العدة، بخلاف الحياة. الآن سنجمل الشروط علشان تتضح؛ لأن المؤلف مثل ما قلت لكم ( ... ).

(أو قَبَّلها) أي: قبَّل زوجته (أو لمسها بلا خلوة فلا عدة).

(قَبَّلها) لكن (بلا خلوة)، كيف (بلا خلوة)؟ يمكن يقبلها بحضور أبيها مثلًا أو بحضور أمها بلا خلوة.

(أو لَمِسَها)، صافحها مثلًا، ولو بشهوة؛ فإنه لا عدَّة عليها، وأيش الدليل؟

طالب: الآية فيما سبق.

الشيخ: ويش؟

الطالب: أنه ( ... ).

الشيخ: {طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا}، فهذا الرجل ما مسَّها فلا عدة عليها.

خلاصة ما قال المؤلف أن العدة واجبة في كل نكاح غير باطل؛ هذا شرط: يشترط أن يكون النكاح غير باطل، أو أن يكون النكاح صحيحًا؟

طالب: لا، غير باطل.

الشيخ: غير باطل؛ لأجل يدخل الفاسد، هذا الشرط، اضبطوه، يُشْتَرط لوجوب العدة أن يكون النكاح غير باطل، سواء العدة للوفاة أو للحياة.

ويُشْتَرط للعدة في الحياة أن يحصل وطء أو خلوة، أن يحصل وطء زيادة على ما سبق، أن يحصل وطء أو خلوة ممن يولد لمثله بمثله، هذان شرطان.

ويُشْتَرط في الخلوة أن يكون عالمًا بها، وأن يكون قادرًا عليها، وأن تكون مطاوعِة.

<<  <  ج: ص:  >  >>