للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كذلك أيضًا لو كانت هي ممن لا يولد لمثلها، مَنْ هي؟ التي دون التسع، زوجة لها ثمان سنوات دخل عليها زوجها وجامعها وتلذَّذ بها، وكان هذا أيضًا صغيرًا يمكن أن يطأها ابن ثمان، وإلا عاد يمكن الكبير ما يتمكن من وطئها، يهلكها، لكن هو تمكن من وطئها وفارقها، يقولون: لا عدة عليها، لماذا؟ لأنه لا يُولَد لمثلها. وهذه أيضًا هي المسألة الثالثة التي في نفسي منها شيء؛ وذلك لأن الآية إنما عَلَّقت الحكم بالمسيس، لكن سنأخذ كلام المؤلف الآن لأجل أن نبني عليه ما يأتي.

فصار يُشترَط الآن أن تكون الخلوة أو الوطء ممن يُولَد لمثله بمثله، ممن يولد لمثله وهو الزوج، بمثله وهي الزوجة.

يقول: (أو تحمَّلت بماء الزوج)، أيش (تحملت بماء الزوج)؟ يعني: أخذت من مائه، من منيه، ووضعته في فرجها، وحملت منه، هذا جائز لا بأس؛ لأن الماء ماء زوجها، فإذا تحملت بمائه فلا عدة عليها، لماذا؟ يقول: لأنه ما مسها ولا خلا بها، والله عز وجل يقول: {مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}.

فيقال: ألستم تقولون قبل قليل إنه إذا جامعها وهو ممن لا يولد لمثله فلا عدة لعدم إمكان الحمل؟ فكأن هذا إشارة منكم إلى أن العبرة بإمكان الحمل، فإذا تحمَّلت فلماذا لا تجب عليها العدة؟ لكن لاحظوا أننا إذا قلنا: لا تجب عليها العدة أنه ما يمكن تتزوج وهي حامل من ماء هذا الزوج حتى تضع؛ هذا أمر لا بد منه، لكنه لا نقول: إنها تربص على أنها معتدة للزوج، بس من أجل انشغال رحمها فقط.

ولهذا القول الثاني في هذه المسألة هو الصواب: أنه تجب العدة إذا تحملت بماء الزوج، وهذا هو الواقع؛ لأننا سنمنعها من أن تتزوج، والنسب يَلْحَق من؟ يلحق الزوج، فإذا كان الولد له وهي ممنوعة من أجل ولده أن تتزوج فهذه العدة؛ ولهذا الصواب حتى على المذهب، لأن المؤلف خالف المذهب في هذه المسألة، الصواب أنه -المذهب في هذا-: أنها تجب عليها العدة إذا تحملت بماء الزوج، وهذا هو ( ... ).

<<  <  ج: ص:  >  >>