الشيخ: هذا يصح، إذا كان ناسيًا أنه في صيام كفارة ممكن أن يُبْنَى على هذا أيضًا، يعني لا ناسيًا أنه صائم مطلَقًا، إنما حتى على أنه ناسٍ أنه صائم مطلقًا يصح ذلك على المذهب فيما إذا قلنا بماذا؟ بأن الجماع ولو كان ناسيًا يفطر به، وقد سبق أن الصحيح أنه لا يفطر به.
كذلك أيضًا مَن أفطر ناسيًا أنه في كفارة، يحسب أنه صائم صومَ تطوع، فإن الصحيح أنه لا ينقطع به التتابع؛ لأنه معذور، وإذا كان معذورًا فإن الله لا يؤاخذ بهذا العذر.
طالب: لكن المذهب ينقطع التتابع.
الشيخ: ويش لون؟
الطالب: المذهب أنه إذا نسي أنه في كفارة وصام تطوعًا أنه ينقطع.
الشيخ: لا، إذا نسي أنه في الكفارة وأفطر، يظنه متطوعًا.
الطالب: المذهب ينقطع.
الشيخ: من أين يُؤْخَذ؟ ( ... )
يفطر بلا شك، ولكن يبقى النظر هل إنه يُعْذَر في هذه الحال أو لا يُعْذَر؟ إذن محلّ بحث إن شاء الله نرجع إليه.
طالب: ما يعذر بالنسيان يا شيخ؟
الشيخ: المذهب ( ... ).
طالب: شيخ، ما نقول: إنه يحتمل يكون ظن أن الصوم انتهى، يعني تم شهرين فأفطر، يدخل في (ناسيًا).
الشيخ: على كلٍّ المثال اللي إحنا ذكرنا يكفي ( ... ).
الطالب: وهل يفرَّق بين الناسي والجاهل ( ... )؟
الشيخ: إي نعم، إذا أفطر مُكْرَهًا فإنه ينقطع التتابع ولّا لا؟