للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشيخ: لا ينقطع التتابع، لماذا؟ لأنه مُكْرَه، وهذا أيضًا التمثيل به على المذهب مُشْكِل؛ لأنه لا يفطر بالإكراه كما سبق، إلا أنهم يقولون: لو أَكْرَه الإنسان زوجته على الجماع في نهار رمضان وهي صائمة أفطرت ووجب عليها القضاء دون الكفارة، فهذا ربما يكون الإنسان يفطر مُكْرَهًا، يمكن يكون يُفْطِر مُكْرَهًا، لكن في مسألة الصوم هنا نقول: إنه إذا أفطر مُكْرَهًا، بأن جاء رجل وأكرهه على الفطر، أو المرأة جامعها زوجها فأكرهها فإنه لا ينقطع التتابع، ولكن الكلام على أنه أفطر مكرهًا، والصواب أنه لا فطر أصلًا، وأن التتابع مستمر.

(أو) أفطر (لعذر يبيح الفطر)، إذا أفطر لعذر يبيح الفطر، مثل: مرض لكن غير مَخُوف، أو سفر، فإنه لا ينقطع التتابع.

طالب: السفر يبيحه يا شيخ؟

الشيخ: إي نعم، السفر يبيح الفطر.

الطالب: يبيحه للكفارة.

الشيخ: في رمضان، ويبيحه للكفارة أيضًا، فإذا قُدِّر أن هذا الرجل الذي شرع في صيام شهرين متتابعين، سواء في ظِهَار، أو كفارة الوطء في نهار رمضان، أو كفارة القتل، إذا سافر فأفطر لم ينقطع التتابع، لماذا؟ لأن هذا السفر مُبِيحٌ للفطر.

ولكن لو تَحَيَّل بالسفر على الإفطار قلنا له: لا يحل لك، ويلزمك الإمساك، فإن لم تفعل وجب عليك الاستئناف.

طالب: ولو كان له الخيار يا شيخ بين الكفارة وغيرها؛ لأن الكفارة شهران متتابعان إلا بشيء ..

الشيخ: ورمضان، يجب أن يكون الصوم في نفس الشهر، ويَلْزَم من كونه في نفس الشهر أن يكون متتابعًا، فإذا كان الله تعالى أباح للإنسان إذا سافر في نهار رمضان أن يفطر وهو أَوْكَد من صيام الكفارة، والتتابع فيه ظاهر؛ لأنه ما يجوز يفطر ولا يومًا من رمضان بدون عذر، فهذا أيضًا مثله، فلا ينقطع التتابع.

طالب: بس رمضان جاء فيه الرخصة للمسافر وهذا ما جاء فيه؟

الشيخ: طيب، إذا رُخِّص في رمضان أليس نقول: إن هذا من باب أولى؟

طالب: بلى.

<<  <  ج: ص:  >  >>